السؤال
بخصوص الفتوى رقم: 2248984، فقد قرأت في فتوى سابقة: أن الكفارة تلزم من القتل العمد ما لم يعف ولي الدم أو يختر الدية، فهل يجب أن يعرف الزوج، ليختار أم لا؟.
أفتوني جزاكم الله خيرا.
بخصوص الفتوى رقم: 2248984، فقد قرأت في فتوى سابقة: أن الكفارة تلزم من القتل العمد ما لم يعف ولي الدم أو يختر الدية، فهل يجب أن يعرف الزوج، ليختار أم لا؟.
أفتوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد بينا حكم القتل العمد وما يترتب عليه في الفتوى: 10808، وغيرها.
وبخصوص المرأة المشار إليها: فإنه لا يجب عليها أن تخبر زوجها ولا غيره، كما سبق أن بينا في الفتوى: 129721، وعليها أن تستتر بستر الله تعالى، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى مالك في الموطإ وغيره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله.
الحديث.
وعليها أن تدفع دية الطفل لورثته دون أن تشاركهم فيها، أو تخبرهم بأنها دية ولدها، وعليها الكفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدها فعليها صيام شهرين متتابعين مع التوبة النصوح إلى الله تعالى.
وليس عليها القصاص، لأن الوالد لا يقتل بولده على الراجح ـ وهو قول جمهور أهل العلم ـ كما سبق بيانه في الفتوى: 129722.
وننبه إلى أن وارث هذا الطفل: هو أبوه الذي ولد على فراشه مادام إلحاقه به ممكنا ولو كانت المرأة قد اقترفت الزنا وظنت أن الولد ابن زنا، فلا أثر لذلك الظن ما لم ينفه الزوج بلعان ـ فالولد للفراش وللعاهر الحجر ـ كما ورد في الحديث.
والله أعلم.