السؤال
أنا وزوجي مطلقان من سنتين وهو سكران مرتين ومن يومين طلقني بمسج لأن طليقته قالت له إني أخونه وأنا والله العظيم مظلومة، لكن هو أكيد فعل هذا الشيء لأنه حابب يرجعها وأنا أحبه وما كنت أحب هذا الشيء أن يحدث وحتى لم يفكر في حملي ويعرف أني مستحيل أن أخونه مستحيل لكن الله قدر وأنا دائما أعتبر أي شيء من الله خير، لكن أحب أن أعرف هل ممكن يكون هناك مجال للرجعة، بدون محلل؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عن الطلاق الصادر من زوجك نريد أن ننبه إلى أنه يتعين عليه أن يبادر بالتوبة ويكثر من الاستغفار إن كان قد شرب الخمر لأن ذلك معصية شنيعة وكبيرة من كبائر الذنوب، كما تأثم إثما شديدا هذه المرأة التي أقدمت على قذفك بخيانة زوجك بدون بينة لأن ذلك معصية شنيعة وكبيرة من كبائر الذنوب ، ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله وما هن، قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
إضافة إلى كونها قد تسببت في التفريق بينك مع زوجك وهذه معصية أخرى، وفي خصوص ما سألت عنه، فالطلاق الصادر من زوجك أثناء سكره لا يخلو من حالتين:
أولاهما: إن كان يعي ما يقول فطلاقه نافذ بلا شك وبالتالي فإن نوي الطلاق برسالة الهاتف فقد حرمت عليه حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول وإن لم ينو طلاقا بالرسالة المذكورة فلا يقع لأن الكتابة بالطلاق داخلة في الكناية به، ولا يقع بها إلا مع النية.. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 53917.
ثانيهما : إن كانت الطلقتان الأوليان وقعتا أثناء سكره بحيث كان لا يعي ما يقول فجمهور أهل العلم على وقوعها أيضا ويرى بعضهم عدم وقوعها وقد رجح هذا القول الأخير شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى حين سئل عن طلاق السكران فأجاب: الحمد لله رب العالمين هذه المسألة فيها (قولان) للعلماء أصحهما أنه لا يقع طلاقه فلا تنعقد يمين السكران ولا يقع به طلاق إذا طلق وهذا ثابت عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان ولم يثبت عن الصحابة خلافه فيما أعلم وهو قول كثير من السلف والخلف كعمر بن عبد العزيز وغيره وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه وهو القول القديم للشافعي واختاره طائفة من أصحابه وهو قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة كالطحاوي وهو مذهب غير هؤلاء وهذا القول هو الصواب. انتهى. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 11637.
وبناء على ما ذكر فإن كان زوجك لا يعي ما يقول فقد علمت ما في ذلك من الخلاف وعلى القول بعدم وقوع الطلاق فله مراجعتك قبل تمام العدة والتي تنتهي بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو مضي ثلاثة أشهر إن كنت لا تحيضين أو وضع الحمل إن كنت حاملا وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 30719.. وإن لم يقع طلاقه الأخير بأن لم يقصد برسالته طلاقا فأنت باقية في عصمته وعلى كل حال فإننا ننصح بمراجعة القاضي الشرعي في بلدكم لينظر في وقوع طلقات زوجك من عدمه.
والله أعلم.