الطلاق لسوء خلق الزوجة ورفضها الإقامة مع زوجها

0 208

السؤال

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله .جزاكم الله خيرا في مجهوداتكم, أما بعدفقد سبق لي أن سألتكم عن موضوع ( رقم الفتوى 130329نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين.. رؤية شرعية ) و تحصلت على الإجابة و بارك الله فيكم.الموضوع الآن هو حين زواجي لم أعتمد هذا القانون ولكن بعد ٣ سنوات زواج إثر ضغوطات من الزوجة ونشوزها المتكرر وإرادة مني للإصلاح و عن جهل بشرعية هذا القانون اعتمدناه بعقد لاحق ونفسي ترفضه. و بعد سنتين لم تتحسن علاقتي مع زوجتي بل تسيء الأدب و تمنعني أن آخذ أولادي لرؤية والدي الذين لم يريا ابنتي عمرها ٥ سنوات إلا ٣ مرات فقط وأنا في بلاد الغربة للعمل, والآن أريد إنهاء هذا العقد لعدم شرعيته وعدم ارتياحي له و زوجتي ترفض ذلك وبقي الطلاق الوسيلة المتبقية, و علما بأن أمها معها في رأيها بشرعيته وحاولت إقناعهم ببطلانه بحجج دون جدوى.أنا أنفق على زوجتي و ابنتي ٥ سنوات وابني (٦ اشهر) ١٠٠٠ يورو و أكثر شهريا وهو يعد أكثر من راتب أستاذ جامعي أو طبيب أو ٣ موظفين في بلدنا وتسكن في منزل مكترى فخم و أعطيتها أموالا كثيرة بنت بهم منزلا فوق منزل والديها وهي مع ذلك ليست راضية و تفتعل المشاكل وتنشز لأبسط المشاكل التي تفتعلها هي وتسبني و خاصة تسب والدي الذين لا علاقة لهم بها والذين حرما من أولادي ويتألمان لأجلي والذين تعبا في تربيتى ولهما الفضل في كل شيء .أنا مغترب منذ سنوات طبيب و أعمل ليلا نهارا وحرمت الوطن و الأهل و الأولاد وزوجتي تتعلل وترفض البقاء معي في السفر مع وجود ظروف عيش ممتازة دينيا وماديا مع العلم أن بقائي هو مؤقت لبعض سنوات. مع العلم أني أقسمت لها أنه لو أنهينا عقد الاشتراك في الأملاك بالتراضي فإني سأهب لها نصف المنزل الذى سأشتريه في المستقبل . فما الحكم الشرعي في طلاقي للفصل في الأملاك خاصة وأن زوجتى و أمها ترفضان الفصل بالتراضي و تعتبران أن العقد يضمن مستقبلها وتتهمانني بمسؤوليتي عن ضياع الأطفال واهتزاز عرش الرحمن وأنا أتألم لذلك وأعيش حالة حزن وأرق تؤثر على كل شيء في حياتي.أنا أستخير الله في هذا الموضوع والأمور سائرة في اتجاه الطلاق فأرجو منكم النصيحة وأثابكم الله جنة الدنيا والاخرة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق لا ينبغي أن يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح، لكن إذا كان الطلاق لحاجة كسوء عشرة الزوجة فهو مباح ولا إثم فيه ولا كراهة، وانظر الفتوى رقم: 93203.

فإذا كنت تريد طلاق زوجتك لإلغاء العقد الخاص بالاشتراك في الأملاك ولسوء خلقها ورفضها الإقامة معك في مكان عملك فلا إثم عليك في ذلك، واعلم أن المرأة تقيم حيث يقيم زوجها، إلا أن تكون قد اشترطت عليه في العقد ألا تخرج من بلدها فلها شرطها، أما إذا لم تشترط فالواجب عليها طاعته إذا طلب منها الانتقال للعيش معه، قال الحطاب المالكي: للرجل السفر بزوجته إذا كان مأمونا عليها قال ابن عرفة: بشرط أمن الطريق والموضع المنتقل إليه. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل.

لكن الأولى ألا تتعجل في طلاقها وتصبر عليها وتسعى في إصلاحها وإقناعها بوجوب طاعة الزوج في المعروف وخطورة النشوز، وتكثر من الدعاء لعل الله يهديها ويصلح بينكم إنه قريب مجيب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات