لا بأس في تسمية الغسل بالاستحمام

0 228

السؤال

هل تسمية عبادة الغسل استحماما فيها شيء فأحيانا تسألني زوجتي هل ستتسبح؟ وأكون ناويا عبادة الغسل، فأقول لها نعم، أو بعد الغسل تسألني هل تسبحت؟ فأقول نعم، فتقول لي (نعيما) وهي كلمة تقال لمن استحم، ويكون الرد (اللـه ينعم عليك)؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا حرج في تسمية الغسل بالاستحمام لأن كلمة الاستحمام ترادف كلمة الاغتسال في اللغة العربية. كما قال المناوي في التعاريف: استحم الرجل اغتسل بالماء الحميم، ثم كثر حتى استعمل الاستحمام في كل ماء. انتهى.

وقال ابن سيده في المخصص: الاستحمام الاغتسال بأي ماء  كان. انتهى.

وفي المسند من حديث ابن عباس أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحمت من جنابة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من فضلها فقالت: إني اغتسلت منه فقال: إن الماء لا ينجسه شيء. والحديث صححه الأرنؤوط.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات