حكم الاقتراض بالربا لصالح الغير

0 153

السؤال

طلب مني رئيسي في العمل أن أتوسط له في الحصول على قرض من بنك ربوي على اسمي وأن يسدد هو القرض والفوائد، لأن البنك يعطي كل فرد مبلغا معينا وهو يريد أكثر من قرض، وهذا نظرا لحدوث أزمة مالية لديه، مع العلم أنه يمتلك أرضا يمكن بيعها، مع أنني لا أتقاضى أي أجر جراء هذه العملية، وإنما أقدمها خدمة له، فما حكم هذه المسألة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فلا يجوز لك إعانة رئيسك على هذا النحو الذي يتضمن وقوعك في الربا، لأنك أنت المقترض حقيقة وعليك إثم ذلك وتبعته الدنيوية والأخروية فأنت من سيقترض من البنك بفائدة ربوية، ثم تقرضه لصاحبك، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله {البقرة:278-279}.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منهن: أكل الربا.

وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء.

رواه مسلم.

فإياك أن تقدم على ذلك الأمر، وإن أردت أن تعين رئيسك في العمل أو غيره فأعنه بما هو مشروع لا بما هو محرم، ولو سخط عليك ذلك الرجل فسخط الله أولى بالاجتناب، فقد ثبت في صحيح ابن حبان بإسناد صحيح عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضى الله سبحانه بسخط الناس، رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضى الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة