السؤال
هل تشمير البنطلون أو السروال حتى لا يكون مسبلا يدخل فى النهي عن كف الثوب فى الصلاه أم لا؟ وهل إذا كان من عادتي تشمير القميص ودخلت فى الصلاة هل لا بد من فك التشمير أم لا؟
هل تشمير البنطلون أو السروال حتى لا يكون مسبلا يدخل فى النهي عن كف الثوب فى الصلاه أم لا؟ وهل إذا كان من عادتي تشمير القميص ودخلت فى الصلاة هل لا بد من فك التشمير أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فاعلم وفقك الله أن الإسبال محرم مطلقا سواء في ذلك الصلاة وغيرها، على الراجح من قولي العلماء. وأما كفت الثياب في الصلاة فقد نقل النووي الاتفاق على أنه مكروه تنزيها، ومن ثم فإن تشمير السراويل وإن كان من الكفت المنهي عنه إلا أنه أولى من الصلاة مع الإسبال لأن القاعدة المعروفة أنه إذا تعارضت مفسدتان دفعت أكبرهما وارتكبت الأخرى، وراجع للفائدة في هذه المسألة الفتوى رقم: 78448. وقد نص الفقهاء على أن الكفت إنما يكره إذا كان لغير حاجة، ومفهومه أنه إذا كان لحاجة لم يكره، ولا شك أن من هذه الحاجات تجنب الوقوع في محظور إسبال الثياب. قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ويكره للمصلي ضم شعره وثيابه في سجوده, أو غيره لغير حاجة. انتهى. وأما المسألة الثانية وهي هل يشمل النهي عن كف الثياب من كانت هذه حاله قبل الصلاة؟ في هذا قولان للعلماء، فمذهب الجمهور أن الكراهة عامة في حق كل مصل، وذهب مالك إلى أن الكراهة إنما هي في حق من كف ثوبه لأجل الصلاة وأما من كانت هذه حاله قبلها فلا يشمله النهي، وهو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله. قال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري: ظاهر تبويب البخاري : يدل على أن النهي عنده عن كف الثياب مختص بفعل ذلك في الصلاة نفسها ، فلو كفها قبل الصلاة، ثم صلى على تلك الحال لم يكن منهيا عنه وهذا قول مالك، قال : إن كان يعمل عملا قبل الصلاة فشمر كمه أو ذيله ، أو جمع شعره لذلك فلا بأس أن يصلي كذلك ، كما لو كان ذلك هيئته ولباسه. انتهى. وهذا الذي ذهب إليه مالك رحمه الله هو ما رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله. جاء في فتاوى الشيخ العثيمين: "إن كفه لأجل الصلاة فإنه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف ثوبا ولا شعرا"(1). وإن كان قد كفه من قبل لعمل قبل أن يدخل في الصلاة، أو كفه لكثرة العرق وما أشبه ذلك فليس بمكروه أما إذا كان كفه لأجل أنه طويل، فينبغي عليه تقصيره حتى لا يدخل في الخيلاء. انتهى. ولا شك في أن مذهب الجمهور أحوط وإن كان لهذا القول حظ كبير من النظر. والله أعلم.