قطع الفريضة دون مسوغ شرعي

0 292

السؤال

في صلاة الظهر بعد أن أقام المؤذن الصلاة واستوى المأمومون في الصفوف إذ بالإمام يشرع في درس موعظة حول إغلاق الهاتف الجوال قبل الدخول في الصلاة، وبعد هذه الموعظة التي تكاد تكون بعد الإقامة لكل صلاة، كبر الإمام تكبيرة الإحرام وشرع في القراءة، وبعد قليل رن هاتف جوال فسلم الإمام والتفت إلى المأمومين وبدأ يؤنب صاحب الهاتف الجوال، فقامت ضجة كبيرة بين المصلين ونقاش حاد، وبعد فترة هدؤوا ودخل الإمام في الصلاة من جديد بتكبيرة إحرام جديدة من غير إقامة، فهل ما قام به الإمام وتبعه فيه المأمومون من قطع الصلاة وإقامتها من جديد مستحب؟ أم مكروه؟ أم محرم؟ وكيف يتم إصلاح تلك الصلاة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنحن ننبه عموم المسلمين ـ أولا ـ إلى الاعتناء بإغلاق الهواتف المحمولة قبل الشروع في الصلاة، لما تحدثه من ضجيج وإزعاج يشوش على المصلين، وراجع الفتوى رقم: 119943، ولا حرج على الإمام في أن ينبه المأمومين على هذا الأمر، لما فيه من تحقيق مصلحة الصلاة والإعانة على تحصيل مقصودها، وقد سئل الشيخ صالح بن فوزان هل للإمام إذا أقيمت الصلاة أن ينبه الناس بإطفاء هواتفهم الجوالة ـ بعد أو قبل تسوية الصفوف بشكل دائم ـ لما تحدثه من إزعاج أثناء الصلاة من رنين أو أنغام موسيقية محرمة؟.

فأجاب: نعم الإمام ينبه المأمومين على كل ما فيه التشويش على المصلين أو فيه خلل حتى من هذا الجوال ينبههم على ذلك ويقول لهم استووا اعتدلوا سدوا الفرج، وإذا كان أحد يشوش عليهم يقول له لا تشوشون بكذا وكذا. انتهى.

وأما قطع هذا الإمام الصلاة وخروجه منها لتوبيخ هذا الذي لم يغلق هاتفه: فهو خطأ بلا شك، بل هو أكبر من خطإ ذلك الذي لم يغلق جواله وربما كان معذورا بنسيان أو نحوه، وقد اتفق الفقهاء على أن قطع الفريضة دون مسوغ شرعي محرم، جاء في الموسوعة الفقهية: قطع العبادة الواجبة بعد الشروع فيها بلا مسوغ شرعي غير جائز باتفاق الفقهاء، لأن قطعها بلا مسوغ شرعي عبث يتنافى مع حرمة العبادة، وورد النهي عن إفساد العبادة، قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. انتهى.

 وما دام الإمام قد أعاد الصلاة هو والمأمومون، فقد برئت ذممهم منها ولكن عليكم أن تنبهوا هذا الإمام وتناصحوه بخطإ ما فعله وأن عليه أن لا يعود إلى هذا مرة أخرى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة