الضمان على المعتدي والمفرط

0 202

السؤال

سؤالي: في سنة 1998 اشتريت قطعتي أرض من زميل لي، واحدة لي، والأخرى لأخي، ثم أبطل البيع لسبب ما فأرجع لي صاحب الأرض المبلغ الذي دفعناه بعد ما كنت قد سجلت قطعة باسمي والأخرى باسم أخي ثم بعد ذلك لم يأت لتسوية الوثائق باسمه إلا في سنة 2004 أرسل أحد الزملاء لتسجيل القطعتين باسمه، أما القطعة التي باسمي فسوينا وثائقها، والتي باسم أخي فلا، لأنه كان خارج الوطن فطلبت منه تسويتها عند ما يعود، فعاد أخي بعد سنة أو سنة ونصف ـ لا أتذكر جيدا ـ ثم في هذا العام أي 2009 استغل أخي هذا الخلل الإداري وباع الأرض وأخذ المال وسافر إلى خارج الوطن ـ أي غصبها ـ فجاءني صاحب الأرض يطالبني بثمن الأرض فقلت له أنت تعرف أخي وكان يتردد عليك وقد ساعدته في ثمن تذكرة السفر وكنت معه في إجراءات تسوية الوثائق وكنت على علم بسفره وأنا لم أكن أعلم بكل هذا وقد نبهتك مرة أو مرتين للإسراع في تسوية الوثائق ولم أغصب أرضك وأنت الذي تأخرت كل هذه المدة الطويلة عن تسوية الوثائق، فالتفريط منك وليس مني، وأنا لم أمنعك من تسوية الوثائق، فمشكلتك الآن مع أخي وليست معي، فأفتونا ـ أثابكم الله ـ في الضمان هل علي أم على أخي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالضمان إنما هو على أخيك، لاعتدائه على أرض غيره، وأنت لست ضامنا له، وزميلك هو الذي فرط في عمل الإجراءات الإدارية لنقل الأرض باسمه وقد كان يراجع أخاك بنفسه ـ كما ذكرت ـ وهو على علم بسفره، بل ساعده، فالتفريط منه، ولا علاقة لك بالأمر ولا ضمان عليك ـ فيما كان ـ قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى {الأنعام:164}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة