ما يترتب على إسقاط جنين قد تخطى شهره الثاني

0 229

السؤال

كنت في مشاكل دائمة مع حماتي بسبب تدخلها الدائم في حياتي أنا وبنتها، وكنت متفقا مع زوجتي أن تكون هناك فترة ثلاث سنوات بين الحمل والذي يليه بعد الولادة، طبعا حتى تتفرغ الأم لكل مولود بوقت معقول للاعتناء به وأخفت عني حملها الذي تم مباشرة بعد أن وضعت مولودها الأخير متضامنة مع أمها- فغضبت واعتبرتها لي ذراع منهم تجاهي فأصررت على أن تسقط الجنين وكان قد تخطى شهره الثاني، وقد تم بالفعل أن أسقط هذا الجنين. وأنا حزين جدا لهذا الفعل وقد ندمت عليه كثيرا، ولكن كأني كنت في غيبوبة من العقل وكل ما كان يهمني في الأمر أن لا يفرضوا رأيهم علي. هذا الأمر حدث منذ ثلاث عشر عاما تقريبا. ماذا أفعل بالله عليكم أن ترسلوا لي الإجابة الشافية في أسرع وقت ممكن ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما عن تنظيم الحمل من أجل الرضاعة ومصلحة الطفل والأم فقد تقدم بيان جوازه في الفتوى رقم: 25620 وما أحيل عليه فيها فراجعها .

ويجب على السائل أن يتوب إلى الله عز وجل مما تسبب به من جناية على جنينه، فالغضب ليس حلا ولا يسوغ الإقدام على مثل هذه الأفعال المحرمة بل يكون الحل بعلاج المشكلة والتزام أدب الإسلام في حال الغضب .

وأما ما يترتب على إسقاط هذا الجنين الذي قد تخطى شهره الثاني فقد بينا في فتاوى كثيرة أن الذي نرى ترجيحه هو أنه متى خرج الحمل عن طور النطفة، وذلك بعدما يمر عليه أربعون يوما ويدخل في الأربعين الثانية، فإنه تلزم فيه غرة، سواء كان علقة أو مضغة أو غير ذلك، وقد سبق بيان ذلك وتعليله في الفتوى رقم:. 9332  فراجعها .

والغرة هي: عبد أو وليدة، وقيمة هذه الغرة إن لم توجد كما في عصرنا هذا: عشر دية الأم.

وأما من تجب عليه الغرة فهو من باشر عملية الإسقاط  سواء كان الطبيب أو الزوجة أم أمها أو أنت أو غيركم ولا نصيب للمباشر فيها إن كان من الورثة، وتفصيل هذا مذكور في الفتويين:  34073 ، 130939 فراجعهما.

 وعلى المباشر للإجهاض كفارة القتل في رأي كثير من أهل العلم وهي عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين إن لم يجد رقبة قالأحوط أن يفعلها .

وأما السائل فإن لم يباشر عملية الإسقاط وإنما أمر زوجته بذلك فلا تجب عليه دية ولا كفارة ولكنه آثم بفعله وتجب عليه التوبة من ذلك، وفقا للقاعدة المعروفة عند الفقهاء والتي تقول: إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر. وهذه القاعدة محل اتفاق بين أصحاب المذاهب الأربعة ( انظر: الأشباه  والنظائر لابن نجيم الحنفي ، الفروق للقرافي المالكي ، المنثور في القواعد للزركشي الشافعي ، القواعد الفقهية لابن رجب الحنبلي .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة