السؤال
شخص يخرج من دبره سوائل، قد تميل إلى أن تكون كريهة الرائحة أحيانا، وأحيانا يكون لها لون. فهل يجب عليه غسل أو تغيير ملابسه إذا أراد الوضوء والصلاة؟ وهل يكفي غسلها بالماء في هذه الحالة إذا لم يذهب اللون أو ماذا يفعل؟ وهل يجب عليه مراجعة ملابسه مع كل صلاة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسوائل المشار إليها نجسة لكونها خارجة من أحد السبيلين، والأصل في السائل الخارج من السبيل هو النجاسة.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وما خرج من الإنسان.... من بول أو غيره فهو نجس يعني ما خرج من السبيلين كالبول والغائط والمذي والودي والدم وغيره، فهذا لا نعلم في نجاسته خلافا إلا أشياء يسيرة نذكرها إن شاء الله تعالى... اهـ مختصرا.
كذلك يعتبر ذلك الخارج ناقضا للوضوء أيضا وموجبا للاستنجاء كما قال صاحب الزاد:... ينقض ما خرج من سبيل مطلقا... انتهى.
وقال: ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح.. اهـ.
فيجب على الأخ المشار إليه أن يغسل تلك النجاسة عن ثيابه وبدنه، وأن يتوضأ إذا أراد الصلاة لأن طهارة الحدث والخبث شرط من شروط صحة الصلاة، ولا يضر بقاء اللون بعد الغسل إن عسر زواله لما ثبت من حديث خولة بنت يسار رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع ؟ قال: إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه فقالت: فإن لم يخرج الدم ؟ قال: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. رواه أبو داود والبيهقي وأحمد وصححه الألباني.
ولكن إذا كان خروجه منه مستمرا لا ينقطع في وقت يمكنه فيه الوضوء والصلاة فهذا صاحب سلس قد بينا حكمه في فتاوى سابقة فلتراجع، وانظر الفتوى رقم: 32236، عن حكم من يخرج من دبره سائل بشكل مستمر، وكذا الفتوى رقم: 126352.
والله أعلم.