هل يأثم قائد الشاحنة إذا ارتمت طفلة تحت العجلة فدهسها فماتت

0 220

السؤال

أشكركم على هذا الموقع وعلى هذه المساحة التي تمكننا من التواصل معكم في أمور ديننا ودنيانا، وسؤالي كالتالي: شاء الله أن يتسبب أحد الأشخاص العاملين عند أبي ـ وهو يقود شاحنة يمتلكها أبي ـ في وفاة طفلة كانت تمشي على مقربة من حافة الطريق، وقد حاولت أن تجتنب كلبا ضالا فارتمت تحت العجلات الخلفية للشاحنة دون أن يراه السائق أو حتى يشعر بها، وأب الطفلة تفهم الموقف وسامح السائق حتى إنه لم يرض أخذ الدية، لأنه تأكد أن السائق تسبب في موت الفتاة بالخطإ، فهل على صاحب الشاحنة إثم؟ وهل يجب عليه مايجب على السائق من كفارة؟ علما بأن صاحب الشاحنة كان بجوار السائق أثناء الحادثة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذه السائق لا إثم عليه ولا كفارة فيما حصل لهذه البنت إن لم يكن منه خطأ ولم يمكنه التحرز مما حصل لها،وسبق بيان ذلك ـ بتفصيل أكثر ـ في الفتاوى التالية أرقامها: 26657، 15394، 98502، 110494 وما أحيل عليه فيها.

أما مالك السيارة: فلا دية عليه ولا كفارة، لأنه لم يتسبب ولم يباشر، ومن المعلوم أن الضمان إنما يكون بالمباشرة أو التسبب، ولم يحصل منه شيء من ذلك ـ حسب ما في السؤال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة