العدول عن الخطبة هل يعتبر طلاقا

0 219

السؤال

تقدم لخطبتي ـ قبل أربعة أشهر ـ شاب، فتم الاتفاق على المهر والشروط، وفي يوم الجاهة تبادل والدي ووالد الخاطب ألفاظ الإيجاب والقبول: بأن قال والد الخاطب: جئنا نطلب يد ابنتكم على سنة الله ورسوله زوجة لابننا ـ فقال والدي: أعطيناكم ـ فقالوا: فيه قبول؟ فقال والدي: فيه قبول ـ وتم قبض المهر وبحضور الشهود، مع العلم أن الخاطب كان حاضرا وسلم على والدي كدليل على موافقته، وبعد أربعة أشهرعدل الخاطب عن الخطبة
وسؤالي: هل تعتبر هذه ألفاظ إيجاب وقبول، مع العلم أننا لم نسجله في المحكمة؟ وهل يعتبر عدوله طلاقا؟ وماذا يترتب عليه؟.
وجزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المتعارف عليه عندكم استخدام هذه الألفاظ التي جرت بين والدك ووالد هذا الشاب في الدلالة على الخطبة ولم يقصد بها إجراء عقد النكاح، فالنكاح لم ينعقد بها ولم يترتب على هذه الصيغة إلا مجرد وعد بالزواج.

أما إذا كانا قد قصدا بتلك الصيغة ـ التي جرت بينهما ـ إجراء عقد الزواج، وكان والد الشاب قد عقد له من غير أن يوكله في ذلك، لكن الشاب رضي به، ففي صحة هذا العقد خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم: 71579.

وأما إذا كان الشاب قد وكل والده في إجراء العقد: فإنه يعتبر قد تم بهذه الصيغة، لوجود الإيجاب والقبول والشهود، ولا عبرة بعدم التوثيق في المحاكم، قال في شرح الهداية: وركنه الإيجاب والقبول كما في سائر العقود، والإيجاب: هو المتلفظ به ـ أولا ـ من أي جانب كان، والقبول جوابه.

وقال ابن تيمية: وينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا ـ بأي لغة ولفظ وفعل كان.

وفي هذه الحال: لا يعتبر مجرد عدول هذا الشاب عن الخطبة طلاقا، وإنما يحصل الطلاق بإيقاعه له باللفظ الصريح أو الكناية مع النية أو حكم القاضي بالطلاق في أحوال معينة.

والذي ننصحكم به عرض الأمر على المحكمة الشرعية، فإن الذي يفصل في مثل هذه الأمور هو القاضي الشرعي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات