مات عن أختين شقيقتين، وأخت لأب.

0 160

السؤال

الرجاء تقسيم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أختان شقيقتان، وأخت لأب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ـ ولم يترك الميت وارثا غيرهم ـ فإن التركة كلها للأختين الشقيقتين، فلهما الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى: فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك {النساء:176}. والباقي ردا، ولا شيء للأخت من الأب، لاستكمال الشقيقتين الثلثين، فتقسم التركة على سهمين، لكل أخت شقيقة سهم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذا ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة