توفي عن أب وأم وزوجة وثلاثة أولاد

0 102

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أب، وأم، وزوجة، وثلاثة أولاد، وثلاثة إخوة أشقاء، وثلاث أخوات شقيقات، وأخ واحد لأب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ـ ولم يترك الميت وارثا غيرهم ـ فإن لكل من الأب والأم السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء: 11}.

وللزوجة الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء: 12}.

والباقي للأبناء الثلاثة ـ تعصيبا ـ بينهم بالسوية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.

متفق عليه من حديث ابن عباس.

ولا شيء للأخوة والأخوات جميعا ـ الأشقاء ومن الأب ـ لكونهم محجوبين حجب حرمان بالابن والأب.

فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما، للأب سدسها ـ اثنا عشر سهما ـ وللأم سدسها ـ اثنا عشر سهما ـ وللزوجة ثمنها ـ تسعة أسهم ـ ولكل ابن من الأبناء الثلاثة ثلاثة عشر سهما.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذا ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة