السؤال
حكم تقاضي أجر على عمل حسابات مقاهي تبيع الشيشة ومحلات بيع التبغ والملابس الجاهزة، وكذلك مساعدة الحريف على الإنقاص من مبلغ الضريبة الحقيقي الواجب دفعه؟
حكم تقاضي أجر على عمل حسابات مقاهي تبيع الشيشة ومحلات بيع التبغ والملابس الجاهزة، وكذلك مساعدة الحريف على الإنقاص من مبلغ الضريبة الحقيقي الواجب دفعه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعمل في تدوين وتسجيل حسابات مقهى شيشة لا يجوز لما في هذا العمل من التعاون على الإثم، وأما العمل في هذا المجال في محل يبيع الحلال والحرام معا فينظر إن كان لا يمكن انفكاك المباح عن الحرام، فالظاهر عدم الجواز أيضا، وإن أمكن العمل في المباح دون الحرام فيجوز.
وأما مساعدة من يريد نقص الضرائب والتحايل عليها والتهرب منها، فإن كانت الضرائب من النوع المحرم فلا حرج في المساعدة في ذلك، وأما إن كانت مشروعة فلا يجوز التهرب منها أو مساعدة من يريد ذلك، وقد بينا حكم الضرائب ما يشرع منها وما يمنع، وذلك في الفتوى رقم: 11198.
والله أعلم.