حكم الاشتراك في تأمين التقاعد

0 291

السؤال

أنا في ألمانيا ولدي صديق عنده سؤال بخصوص التقاعد: قالوا له في دائرة تأمين التقاعد إذا دفعت لنا مبلغ: 30 يورو شهريا من الآن حتى بلوغ سن التقاعد، فإننا سوف نرد لك هذا المبلغ مع التقاعد المخصص لك بالإضافة إلى الفائدة على 30 يورو من هذه السنة حتى سن التقاعد، فقال لهم إنني لا أريد الفائدة من هذا المبلغ، ولكنهم سوف يدفعونها له وهو يريد أن يخرجها كصدقة أو أن لا يأخدها منهم ـ أصلا ـ ولكنهم قالوا له إنه من تاريخ بدء دفع30 يورو، فإن البلدية سوف تدفع له مبلغ: 1200يورو سنويا مقابل أن يدفع 30 يورو إلى دائرة تأمين التقاعد، وهذا المبلغ: 1200يورو ـ يزداد إذا زاد عدد الأطفال عنده، وعندما سأل لماذا تدفع البلدية لي هذا البلغ؟ قالوا له إنه كحافز له على تشغيل ماله وعدم تخزينه وبالتالي، فإن هذا المبلغ: 1200يورو ـ مرتبط بدفع 30 يورو لدائرة تأمين التقاعد، فنرجو منكم أن تبينوا لنا حكم هذا المبلغ، وهل هو حرام أم فيه شبهة؟ وما حكم أن يفكر الإنسان المسلم ويقول إنه بعد 30 سنة سيأتيني مال كذا وسوف آحذ مبلغ كذا وسوف أفعل بهذا المال كذا؟.
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا النوع من التأمين محرم لا يجوز للمسلم الإقدام عليه اختيارا، وانظر الفتوى رقم: 9531.

ومن ألجئ إليه ـ بسبب العمل أو وقع فيه جهلا ـ فليس له أن يأخذ منه أكثر مما اشترك به، ولو دفعت إليه فائدة ربوية فإنه يلزمه التخلص منها ـ بصرفها في مصالح المسلمين وبدفعها إلى الفقراء والمساكين ـ ولا ينتفع بها في خاصة نفسه، إلا إذا كان فقيرا محتاجا إليها، ولا ينبغي أن يتركها للشركة أو غيرها، لما في ذلك من تقويتها على الباطل وإعانتها عليه.

لكنك ذكرت أنه يريد فعل هذا الأمر ولم يفعله بعد، وبناء عليه، فلا يجوز له الإقدام على مثل ذلك العقد أو الدخول في تلك المعاملة ولو لم يقصد أخذ الفوائد الربوية ونحوها، وللمزيد انظر الفتوى رقم:37890.

وأما عن تفكير المسلم في المستقبل والتخطيط له ماليا: فهو أمر مشروع ومطلوب إذا كان في حدود الواقع والشرع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات