لايجوز تأجير السجل التجاري

0 366

السؤال

أود توضيحا أكثر بشأن تأجير الرخصة أي السجل التجاري، فأنا أجرتها لأحد الأشخاص مقابل نسبة على قيمة العقد الذي يحصل عليه، ويقوم هو بإنشاء المشروع حتى تسليمه، وأما إجراءت السجل من ضرائب وضمان فأقوم أنا بتسديدها وتمام إجراءتها. أرجو الإفادة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتأجير السجل التجاري لا يجوز لأن ذلك في معنى الكفالة فصاحب السجل هو المطالب والمسؤول عن أعمال مستأجر السجل أمام  الجهات الرسمية، وإذا كانت إجازة السجل في معنى الكفالة كما هو معروف، فلا يصح أخذ العوض مقابل ذلك لأن الأصل في الكفالة أنها تبرع ومعروف، فلا يجوز أخذ العوض عنها، سيما إن كان ولي الأمر يمنع ذلك لمصلحة معتبرة شرعا .

 جاء في فتوى اللجنة الدائمة بالرياض: لا يجوز أخذ الأجرة على السجل التجاري ممن استعمله عن طريق الاستئجار؛ لمنع الدولة لذلك، والدولة منعته لما يترتب على المنع من جلب المصالح ودرء المفاسد. وبالله التوفيق.

 وقال الشيخ عبد الستار أبوغدة: للترخيص التجاري صورتان، إحداهما: أن يباع مع المحل التجاري كجزء منه، فهذا جائز شرعا بالشروط المعتبرة في العقود إذا لم يعارض ما يقرره ولي الأمر لمصلحة معتبرة شرعا  الصورة الثانية: بيع الترخيص وحده دون المحل التجاري وفي هذه الصورة حالتان :

الحالة الأولى: بيع الترخيص مع بقائه باسم البائع، فهذا في الحقيقة ليس بيعا بل هو بمعنى الكفالة، وهي كفالة البائع للمشتري دون أن يشارك البائع بمال أو عمل فلا يصح أخذ العوض مقابل ذلك التنازل عن الترخيص لمزاولة المهنة لأن الأصل في الكفالة أنها تبرع ومعروف، لا يجوز أخذ العوض عنها، ومنع البيع لا يستلزم منع الشراء ممن دفعته الحاجة إلى ذلك. اهـ

وعلى فرض عدم منع ولي الأمر لذلك والإذن فيه وكونك تتولى دفع الضرائب ونحوها فلك أن تأخذ بقدر جهدك ونفقتك فحسب لانسبة من أثمان العقود. وللفائدة انظر الفتويين: 51382، 33380.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات