شراء سلعة بأكثر من ثمنها بقصد الدخول في السحب من القمار

0 305

السؤال

ما حكم من اشترى عرضا مقدما من إحدى الشركات بمبلغ أكبر من المبلغ الذي سيستفيده، وذلك مقابل سحوبات؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام قصد المشتري هو السحب المرصود من قبل الشركة على جوائز معينة وقد دفع لأجل ذلك زيادة على السعر، فهذا قمار، لأنه إما أن يربح الجائزة المرصودة أو يخسر ما زاده على ثمن السلعة التي اشتراها بغرض الدخول في السحب، وعلى كل، فقصد القمار هنا بين، ولذا لا يجوز الدخول في تلك المعاملة المشتملة على القمار المحرم، ولمعرفة حكم الجوائز التي ترصدها المحلات التجارية وحكم الاشتراك فيها انظر الفتوى رقم: 3817.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات