حكم الوساطة في توريد عمال من شركة لأخرى مقابل مال

0 297

السؤال

يوجد موضوع مهم يحيرني ومحتاج لسماع رأيكم:
نحن 3 أطراف في عمل: الطرف الأول: لديه عمال (عاديون بدون مهارات ) الطرف الثاني: جهة طالبة لعمال ذوي مهارات خاصة الطرف الثالث: هوا أنا و2 أصدقاء كان الطرف الثاني محتاجا لعمال ذوي مهارات معينة فقمنا أي الطرف الثالث بالتوسط بين الطرفين ( الاول والثاني ) و استخدام عمال الطرف الأول صاحب العمالة العادية وتوريدها للطرف الثاني على أنهم عمال ذووا مهارات حيث أشرفنا عليهم ووجدنا أنهم يمتلكون المهارات المطلوبة، وقمنا بتعليم البعض منهم المهارات بالممارسة ليتواءموا مع طبيعة العمل الذي يريد لهم الطرف الثاني أن يقومو به، وقد قاموا بتنفيذ أعمالهم على أكمل وجه وتحت رضى الطرف الثاني. وهنا لابد أن أقول إن الطرف الأول اشترط توريد العمالة العادية ب 5دراهم ويقوم الطرف الثاني بدفع مبلغ 8 دراهم للعمالة الموردة له والتى وجد فيها المهارة المطلوبة فيتضح أن هناك فرق في السعر 3 دراهم ( حيث توسطنا في توريد العمالة بين الطرفين الاول والثاني حسب الآلية المذكورة أعلاه )ونأخذ نحن أي الطرف الثالث ال3 دراهم الفرق ونقسمهم علينا علما بأننا نحن ( الطرف الثالث ) نستلم الفلوس كاملة ونعطي للطرف الأول المبلغ الذي طلبه في توريد العمالة 5 دراهم ونحتفظ بالفرق.
فما حكم المال ( الثلاث دراهم)؟ ملحوظة:الطرف الأول لم يشترط في العقد المبرم بين الطرفين نوع العمالة ( ذات كفاءة أم لا ) ولم يشترط نوع العمل الذي يقوم به العمال.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فقد ذكرت أن الطرف الثالث وهو أنتم مجرد وسيط بين الطرف الأول صاحب العمال والثاني صاحب العمل.   وإذا كان كذلك ورضي الطرف الأول بأن يؤجر عماله بخمس دراهم فله ذلك وفق الضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 46144.

وما زاد على الدراهم الخمس فهو لكم عوضا عن سمسرتكم  فلا حرج عليكم في أخذه، أو كان الاتفاق بينكم وبين الطرف الثاني على أن تؤجروا له عمالة بثمانية دراهم وما نقص عنها فهو لكم  فلا حرج عليكم  أيضا في أخذ الفارق.

وأما إن كنتم وكلاء عن الطرف الأول أو الثاني بأجرة محددة أو متبرعين والحال أن الطرفين لا يعلمان بما يحصل من أخذكم للفارق فلا يجوز لكم أخذه لأنكم وكلاء في إمضاء العقد عن  الطرف الأول أو الثاني، وليس من حق الوكيل أن يأخذ الزيادة لنفسه دون إذن موكله لكن له اشتراط أخذ أجرة أو عمولة على الوكالة أو السمسرة.

والخلاصة أن الوكالة والوساطة مما يصح أخذ أجر أو جعالة عليه لكن لا بد من علم الطرف الذي يجرى معه عقد الوكالة أو السمسرة بذلك الأجر أو الجعل.

وسريان العرف قد يقوم مقام الشرط والإعلام.

وللفائدة انظر الفتاوي التالية أرقامها: 45996،59386،54521،97002.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة