حكم نفقة الزوج على علاج مطلقته طلاقا بائنا

0 329

السؤال

سؤالي هو: كنت متزوجا من إنسانة تقربني، ولدي منها 3 أولاد، ولكنني لم أكن مرتاحا في معيشتي معها فتزوجت بأخرى، وعندما علمت بالزواج حدثت بيننا عدة مشاكل أدت إلى الطلاق النهائي البائن بينونة كبرى حيث لا يمكن الرجوع، وبعد ذلك علمت بأنها مصابة بمرض السرطان، فأعطيتها مبلغا من المال لعلاجها غير مصروف البيت الشهري، وهى الآن تحتاج إلى مبلغ آخر، فطلبت منها أن تبيع من ذهبها وتصرف على علاجها، أو أن تترك ذهبها وأنا أعطيها، ولكنها رفضت، مع العلم أن حالتي المادية متوسطة ـ فأنا أعمل بالخارج، وأعيش مع زوجتي الثانية ولدينا طفلان ـ وسؤالي هنا: هل لو لم أعطها مالا كي تنفق على علاجها أكون آثما؟ علما بأنني ـ كما ذكرت ـ متوسط الحال ولدي أسرة، وهل أكون آثما إذا طالبتها بالذهب الذي اشتريته لها عندما كانت زوجتي؟.
أرجوكم أفيدوني، لأنني في حيرة من أمري ولا أريد أن أظلمها، لأنني أخشى الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت عدة هذه المرأة قد انقضت مدتها، فلا نفقة لها عليك، وأما إذا كانت لا تزال في العدة ـ وكنت قد طلقتها طلاقا بائنا ـ فالراجح عندنا أن نفقتها لا تجب عليك، وإنما تجب عليك نفقة أولادك الصغار ـ فقط ـ إلا إذا كانت حاملا فلها النفقة حتى تضع وانظر الفتوى رقم: 12274.

وعلى ذلك، فلا يلزمك الإنفاق عليها ولا تأثم بعدم إعطائها المال اللازم للعلاج أو الإنفاق، وفي هذه الحالة لا تأثم إن امتنعت عن إعطائها شيئا أو طالبتها أن تدفع لك شيئا من ذهبها أو من غيره مقابل أن تدفع لها، مع أنك إن تبرعت بذلك فهو من الإحسان الذي تؤجر عليه.

أما إن افترضنا أنها حامل أو أنها تريد الإنفاق على أولادها: فإنك تأثم إن امتنعت عن ذلك ـ حينئذ ـ ولا يجوز لك أن تطالبها بدفع شيء من ذهبها أو من غيره مقابل الإنفاق الواجب لها عليك، لحملها أو الإنفاق على أولادها.

والله أعلم.   

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة