0 383

السؤال

أنا أبلغ من العمر 14 سنة، وقد مارست العادة السريه مرتين من غير علم ولا قصد أن أخرج منيا، كان مفهوم العادة السرية عندي هو الاحتكاك باليد وأنا لم أستعمل اليد وكنت أفكر أن هذه ليست عادة سرية، وإنما العادة السرية تكون باحتكاك اليد حرام فقط أما غيره فلا، أول مرة كنت قد مارستها من غير علم أن هذه عادة سرية وخرج سائل أبيض اللون، ولما علمت بالحكم تبت واستغفرت إلى الله تعالى، المرة الثانية مارستها بطريقه أخرى وكنت أقول في نفسي هذه ليست عادة سرية ولم يكن قصدي أبدا أن أخرج منيا في كل الحالتين مع العلم أن المرة الثانية خرج سائل شفاف لزج والآن تبت ولن أفكر فيها إن شاء الله. ما حكم العادة السرية؟ فهل حقا العادة تكون بالاحتكاك مع اليد؟ ما حكم الجهل في بعض الأشياء؟ ما الفرق بين السائل في الحالة الأولى والسائل في الحالة الثانية؟ أسأل الله جل وعلا أن يثقل ميزانكم بالحسنات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاستمناء يكون باستدعاء الإنسان خروج المني يقظة، سواء كان ذلك بيده أو فراشه أو غير ذلك، وراجع في ذلك الفتويين: 27844، 116003.

وجاء في الموسوعة الفقهية: الاستمناء هو إخراج المني بغير جماع .. ولا بد فيه من استدعاء المني في يقظة المستمني بوسيلة ما. ويكون الاستمناء من الرجل ومن المرأة. ويقع الاستمناء ولو مع وجود الحائل. جاء في ابن عابدين: لو استمنى بكفه بحائل يمنع الحرارة يأثم أيضا. وفي الشرواني على التحفة: إن قصد بضم امرأة الإنزال - ولو مع الحائل - يكون استمناء مبطلا للصوم. بل صرح الشافعية والمالكية بأن الاستمناء يحصل بالنظر. انتهى.

وقد سبق لنا بيان حرمة الاستمناء وما فيه من أضرار، وبيان أهم ما يعين على اجتنابه في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 7170، 22083، 45054، 2720، 23008.

 كما سبق لنا التنبيه في الفتوى رقم: 110164 . على أن العبث بالذكر على سبيل التشهي دون قصد الإنزال لا يجوز أيضا.

وأما بخصوص الفرق بين ما نزل في المرتين وما يترتب على ذلك من أحكام، فيمكن للسائل الاطلاع على الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 4036، 22308، 34793. ففيها الفرق بين المني والمذي والواجب في كل منهما.

وأما حكم الجهل في بعض الأشياء، فلا شك أن هناك فرقا بين الجاهل بالحرمة والعالم بها، ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى العذر بالجهل في مسائل الفروع. وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 98203، 19084، 132350.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة