السؤال
هل يجب طوافان للوداع، أم طواف واحد؟ لأن فوجا من الحجاج سافر من مصر إلى جدة، ومنها إلى مكة، ونوى العمرة في الطائرة قبل الوصول إلى جدة، ليحج متمتعا ففعل الآتي:
طاف طواف العمرة، وسعى سعي العمرة، وحلق وتحلل، ثم ظل بمكة إلى مساء يوم التروية، وأحرم ونوى الحج من مكة، ووصل إلى عرفات قبل فجر يوم التاسع من غير أن يطوف طواف الوداع، لأنه كان يظن أن عليه طوافا واحدا -فقط- للوداع بعد انتهاء كل مناسك الحج والعمرة قبل العودة لمصر، فماذا عليه الآن؟ لأنه غادر إلى عرفات من غير طواف الوداع، وعرفات حل وليست بحرم، علما بأنه طاف طواف الوداع بعد أداء مناسك الحج وقبل مغادرة مكة للسفر إلى المدينة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يشرع للحاج أن يطوف للوداع عند خروجه من منى إلى عرفات، وطواف الوداع وقته قبل الخروج من مكة بعد الانتهاء من أعمال الحج، كما بيناه في الفتوى: 125976.
جاء في مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ـ رحمه الله تعالى: ليس على المعتمر وداع إذا أراد الخروج خارج الحرم في ضواحي مكة، وهكذا الحاج، لكن متى أراد السفر إلى أهله أو غير أهله شرع له الوداع، ولا يجب عليه لعدم الدليل، وقد خرج الصحابة ـ رضي الله عنهم وأرضاهم ـ الذين حلوا من عمرتهم إلى منى وعرفات ولم يؤمروا بطواف الوداع.
أما الحاج: فيلزمه طواف الوداع عند مغادرته مكة مسافرا إلى أهله أو غير أهله، لقول ابن عباس ـ رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه.
وقوله: أمر الناس ـ يعني بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، ولهذا جاء في الرواية الأخرى عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. رواه مسلم. اهـ.
ومن خلال ما ذكرنا يعلم أن ما فعله أهل الفوج المذكور في السؤال هو الصواب.
والله أعلم.