زوجته اتهمته زورا وتركت الأولاد ولا تريد العودة للبيت

0 233

السؤال

زوجتى تركت البيت بأمر منى وذلك أنها اشتكتني إلى الشرطة وادعت علي بكذبة ملفقة أني رفعت السكين عليها مما يعد جنحة، أحيلت الفضية إلى الادعاء ليحقق فيها وتحال إلى المحكمة, فى الشرطة قلت لها لا ترجعى إلى بيتي خوفا من الافتراء علي، أحاول إعادتها وهي ترفض, انتظارا للمحكمة وتركت 6أطفال معي.
ماهو الحل مع هذة المرأة رغم أني لم أقصر معها في شيء وموعد المحكمة سوف يطول ما ذنب أولادي وبناتي والعيش مع هذة المرأة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما اتهام زوجتك لك ظلما زورا بمحاولة الاعتداء عليها بالسكين مما ترتب عليه ملاحقتك قضائيا فهذا حرام قال الله سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا .{الأحزاب:58}.

قال ابن كثير:  والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. أي ينسبون إليها ما هم براء منه لم يعلموه ولم يفعلوه فقد احتملوا بهتانا مبينا. انتهى.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني.

وردغة الخبال هي عصارة أهل النار. ولا شك أن الإثم يعظم ويزداد إذا كانت الإساءة إلى الزوج الذي عظم الله حقه على زوجته.

 وإنا ننصحك بمحاولة توسيط أهل الخير والعلم بينك وبينها ليقنعوها بالرجوع إلى بيتها، فإن أبت فلا حرج عليك أن تطلقها ويجوز لك في هذه الحالة أن تعضلها بأن تمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منك بمال إذا كان الظلم منها هي فقط ولم يقع منك ظلم لها كما بيناه في الفتوى رقم: 76251.

فإذا حصل الطلاق أو الخلع فإنها أحق بحضانة أولادها الصغار الذين لم يتجاوزوا سن السابعة ما لم تتزوج فإن تزوجت سقط حقها في الحضانة، أما من بلغ منهم هذه السن فقد اختلف الفقهاء في شأنه هل يضم إلى أبيه أو يبقى عند أمه أو يخير بين الأب والأم؟ وكذا حصل الخلاف في البنت خاصة هل تستمر حضانتها إلى زواجها أم إلى بلوغها تسع سنوات أو غير ذلك؟ وكل هذا قد بيناه في الفتوى رقم: 6256. وأرجح الأقوال وأعدلها وأقربها إلى مقاصد الشريعة أن تراعى مصحلة الطفل فإن كانت مصلحته مع أمه ضم إليها وإن كانت مصلحته في المقام مع أبيه ضم إليه.

 قال الشوكاني في نيل الأوطار: واعلم أنه ينبغي قبل التخيير والاستهام ملاحظة ما فيه مصلحة للصبي فإذا كان أحد الأبوين أصلح للصبي من الآخر قدم عليه من غير قرعة ولا تخيير. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى