طلقها ثلاثا ثم راجعها بعلم القاضي

0 177

السؤال

خالتي طلقها زوجها ثلاث طلاقات متفرقات ثم أرسل لها الصك الشرعي مكتوبا فيه: طلقتك ثلاث طلقات بائنات بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ـ وبعد ما استلمت الصك رجعت له خلال عشرين يوما وتوسلت إليه أن يرجعها عند القاضي، فقال لها إنه موافق، ولكن بشرط أن تكتب له تعهدا بأن تتنازل عن المهر المؤخر وبعض الأمور وتعتذر لأمه، فوافقت وجلست في منزلها، وقال لها ذهبت إلى القاضي الذي أخذت منه الصك الشرعي ومعي شاهد, وحلفت يمينا مغلطا أنه لم يكن في نيتي أن أطلقها، فالطلقة الأولى كانت تهديدا، والثانية كانت عن غضب، والثالثة كتبتها في الجوال، ولكنني غير متأكد منها, فأفتاني أنه يجوز أن أرجعها إلى ذمتي ولكن بدون صك رجوع، وهي الآن تعيش معه منذ ثلاث سنوات، وخلال هذه السنوات هي في حيرة شديدة من أمرها وتخاف أن تكون عيشتها معه في الحرام, علما بأن زوجها أستاذ شريعة وإمام مسجد في جدة، وأمي تخبرها بأن وضعها معه حرام، وباقي خاتي لا يكترثن للأمر، ولي خال ـ أيضا ـ يقول لها عودي إلي زوجك كلما أرادت أن تعود إلى بيت أهلها، فما توجيهكم ـ حفظكم الله ـ لخالتي أولا, ثم لخالي وخالاتي؟ وما دورهم الشرعي أمام الله تعالى؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحالة الطلاق هذه تحتاج إلى مشافهة أهل العلم، وطرحها عليهم من طرفيها وعليه، فإننا ننصح بمراجعة المحكمة الشرعية فيها أو مشافهة أهل العلم بها في البلد الذي وقعت فيه، مع التنبيه على المسائل التالية:

1- الزوج إذا طلق زوجته ثلاثا ـ يقينا ـ وهو يعي ما يقول: حرمت عليه ولا تصح رجعتها ـ سواء كانت بعوض أم لا ـ ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول.

2- الطلاق المنجز إذا كان بلفظ صريح يعتبر نافذا ولا يحتاج لنية ـ ولو قصد الزوج التهديد ـ قال ابن قدامة في المغني: فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى.

أما كناية الطلاق: وهي كل لفظ يدل على الفرقة ـ فلا يقع بها إلا مع النية، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 78889، وإن كان الطلاق معلقا وحصل المعلق عليه فهو نافذ ـ أيضا ـ عند الجمهور ولو مع قصد التهديد وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمه كفارة يمين عند قصد التهديد أو نحوه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

3- طلاق الغضبان لا يقع إذا كان لا يعي ما يقول، لارتفاع التكليف حينئذ، كما تقدم في الفتوى رقم: 35727.

4- الطلاق بواسطة رسالة الجوال لا يقع إلا إذا نواه الزوج، كما لا يقع الطلاق ـ أيضا ـ إذا شك الزوج في وقوعه، لأن الأصل بقاء العصمة حتى يحصل يقين بانقطاعها، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 131074، ورقم: 96797.

5- تصح رجعة المطلقة قبل تمام عدتها إن كان الطلاق أقل من ثلاث، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719، فإن انقضت العدة فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات