السؤال
تراكمت علي صلوات ولم أدر الوقت والزمان، وقرأت في كتاب الأشباة والنظائر للشافعية: لا بد عند القضاء تحديد الوقت والزمان بمعنى ظهر الخميس يوم 10 مارس وهذا صعب فما قولكم؟
تراكمت علي صلوات ولم أدر الوقت والزمان، وقرأت في كتاب الأشباة والنظائر للشافعية: لا بد عند القضاء تحديد الوقت والزمان بمعنى ظهر الخميس يوم 10 مارس وهذا صعب فما قولكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فما ذكرته من لزوم تعيين صلاة اليوم المعين عند قضاء الصلاة الفائتة كلام غير صحيح، ولا يختلف الشافعية في عدم وجوب هذا، بل ولا يندب على الصحيح عندهم، وإن كان بين الشافعية خلاف في اشتراط نية القضاء، والراجح عندهم عدم اشتراطها. قال النووي في شرح المهذب: أما إذا كان عليه فائتة أو فوائت فلا خلاف أنه لا يشترط أن ينوي ظهر يوم الخميس مثلا بل يكفيه نية الظهر والظهر الفائتة إذا اشترطنا نية القضاء. انتهى. وجاء في حواشي التحفة: ولا يشترط أن يتعرض للوقت، فلو عين اليوم وأخطأ صح في الأداء وكذا في القضاء أيضا كما يقتضيه كلامهما في التيمم وهو المعتمد. زاد المغني: ومن عليه فوائت لا يشترط أن ينوي ظهر يوم كذا بل يكفيه نية الظهر أو العصر. اهـ. وزاد شيخنا: ولا يندب ذكر اليوم أو الشهر أو السنة على المعتمد فما جرى عليه المحشي (أي البرماوي) تبعا للقليوبي من ندب ذلك ضعيف كما في البلبيسي. انتهى. وعبارة الشربيني في مغني المحتاج: ومن عليه فوائت لا يشترط أن ينوي ظهر يوم كذا بل يكفيه نية الظهر أو العصر أو الفائتة إن شرطنا نية القضاء. انتهى. وبهذا البيان الواضح تعلم أنه لا يلزمك إلا تعيين الصلاة التي فاتتك ظهرا أو عصرا أو نحو ذلك، وأنه لا يجب عليك تعيين ظهر يوم كذا أو عصر يوم كذا كما رأيت كلام العلماء فيه. والله أعلم.