حكم الاشتراك في صندوق التأمين على المرض

0 302

السؤال

في بلادي هناك صندوق التأمين على المرض وهو حكومي -يتمتع المنخرطين في الصندوق ببطاقات علاج منخفضة التعريفة يستطيعها كل إنسان إلى جانب الدواء المجاني في معظم الأحيان (وهو نظام إجباري في جل المهن إلا الخاصة)- غير المنخرطين في الصندوق يعسر عليهم العلاج لارتفاع تعريفته وخاصة الولادة أو الأدوية أو الأمراض المزمنة والعمليات إلخ.... وقد حصلت في بعض الحالات إتلاف للأرواح بسبب قلة ذات اليد لشراء دواء، في بعض الحالات يزج بالشخص في السجن لعدم قدرته على تسديد الديون المتولدة بذمته للعلاج فالله المستعان، طبعا هذا في القطاع العمومي (تقسيط مصاريف العلاج) لكن الأدوية لا يستطيع الشخص شراءها إلا نقدا. فهل يجوز الانخراط فيه للتمتع فقط بالعلاج المنخفض التعريفة مع الالتزام بعدم تجاوز القيمة المدفوعة للصندوق في التغطية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فإن كان صندوق التأمين المذكور صندوقا تعاونيا فلا حرج في الاشتراك فيه والانتفاع بما يقدمه من خدمات ولو كانت أكثر من قيمة ما اشترك به المشترك فيه.

وأما إن كان الصندوق للتأمين التجاري فإن الاشتراك فيه لا يجوز اختيارا، لكن إذا كان إجباريا فلا إثم على المشترك وإنما الإثم على المجبر، وللمشترك الاستفادة من الصندوق بقدر ما دفع من أقساط وكذلك بقدر ما قد تمنحه الدولة للمشتركين في هذا الصندوق.

 وللمزيد حول التأمين والحاجة المبيحة لارتكاب المحظور، انظر الفتويين: 107270،  25545.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات