اختلاف النية بين الإمام والمأموم

0 423

السؤال

ماذا يفعل من أدرك الجماعة يصلون العصر وهو لم يصل الظهر؟ أومن أدرك الجماعة يصلون المغرب وهو لم يصل العصر؟ أومن أدرك الجماعة يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب؟.
أرجو أن تكون الإجابات على المذهب المالكي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنقول ابتداء: إننا في هذا الموقع نجيب بما نراه موافقا للدليل الأقوى في المسألة الخلافية ـ سواء كان على مذهب المالكية أو على مذهب الشافعية أو الحنابلة أو غيرها ـ ولا نتقيد بمذهب واحد لا نخرج عنه، بل ندور مع الحق حيث دار، والله جل وعلا لن يسألنا يوم القيامة عن المذاهب، وإنما يسألنا عن استجابتنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين { القصص : 65 }.

ونحن نخبرك بقول المالكية ـ أولا ـ لأنك طلبته، ثم نخبرك بالقول المرجح والمفتى به في موقعنا.

فأما المالكية: فمن شرط الاقتداء عندهم أن تتفق صلاتا الإمام والمأموم، فلا يصح أن يقتدي مصلي الظهر بمن يصلي العصر وعكسه، جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: وشرط الاقتداء مساواة بين إمام ومأمومه في ذات الصلاة فلا تصح ظهر خلف عصر ولا عكسه، فإن لم تحصل المساواة بطلت. هـ. 

والقول الراجح عندنا في الموقع هو جواز اقتداء المأموم بالإمام ـ وإن اختلفت نية الصلاة ـ كما فصلناه في الفتويين رقم 24949، ورقم: 76192

فيجوز لمن لم يصل الظهر أن يقتدي بمن يصلي العصر فيدخل معه بنية الظهر، ويجوز لمن لم يصل العصر أن يقتدي بمن يصلي المغرب فيدخل معه بنية العصر، فإذا سلم الإمام قام المأموم وأكمل صلاته. وأما صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء: فالمفتى به عندنا سابقا هو الجواز ـ أيضا ـ أي يجوز لمن لم يصل المغرب أن يقتدي بمن يصلي العشاء، كما بيناه في الفتويين رقم: 112488، ورقم: 10038, وقد رجح بعض أهل العلم القول بعدم جواز اقتداء من يصلي المغرب بمن يصلي العشاء تامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختلاف عن الإمام، ولا انفكاك عن الاختلاف عنه هنا، لأن مصلي المغرب هنا إما أن يسلم في الثلاثة ولا زال إمامة في صلاة، فيكون قد سلم قبل إمامه، وإما أن يجلس ينتظره حتى يسلم فيسلم معه ولم يتابعه، وإما أن يمضي معه في الرابعة، فيكون قد صلى المغرب أربعا ولا قائل من أهل العلم ـ نعلمه ـ يجيز الاحتمال الأخير.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة