صورة التأمين التعاوني وحكم مشاركة الإدارة بمال مع المساهمين

0 229

السؤال

أخي الكريم اطلعت على التأمين التعاوني في الفتوى رقم 7394 ويهمني التوضيح والسؤال.
1- أن أقساط التأمين الضعيفة لا يمكن بأي حال أن تقوم بسداد مصروفات أي شركة ناشئة خاصة في السنوات الأولى للشركة عندما يكون حجم الزبائن منخفضا مما يحتم أن يكون هناك رأسمال أولي لتشغيل الشركة.
2-أن من يساهم في رأس المال يتوقع أن يكون هناك ربح مقابل رأسماله فلا أحد مستعد للمساهمة في إنشاء شركة دون نسبة ربح في المقابل.
السؤال حفظكم الله:
1- هل يجوز أن يأخذ المساهم في رأس المال عند إنشاء الشركة نسبة من الربح؟ وما مقداره.
اعلموا حفظكم الله أنه في حال كان الجواب لا فإن أقساط التأمين للشركة التعاونية يجب أن تكون 5 أضعاف أقساط التأمين التجاري لتغطية المصاريف و توزيع الأرباح آخر السنة.
أرجوكم خذوا صحة ما أقول بنسبة 100% لأن لدي 18 سنة خبرة في التأمين، وأنا بصدد بحث مستقل لإنشاء شركة تأمين تعاوني على أسس راسخة شرعا" و دنيويا" أيضا" أي نريد أن نعمل في السوق بشروط معقولة للمساهم ولحامل الوثيقة أيضا"

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتأمين التعاوني صورته أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل واحد منهم اشتراكا معينا لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم، وقد تستثمر هذه الأموال في الأعمال المباحة التي تعود بالأرباح على الجميع، وإن كان المشتركون في الأصل لا يستهدفون التجارة، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر، لكن إن حصل ربح فلا حرج في توزيعه على المساهمين، ولا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني لتحديد ما يعود عليهم من النفع لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة. وقد بينا الأسس التي يقوم عليها التأمين التعاوني وعلاقة الإدارة المشرفة عليه بالمساهمة، وكيفية التصرف بالفائض فيه، وذلك في الفتوى رقم: 102841.

كما لا مانع أن تشترك الإدارة بمال مع أموال المساهمة التي تضارب فيها وتقسمون الربح حسب الاتفاق. وإذا كان الأخ السائل يريد إنشاء شركة تأمين تعاوني منضبطة وناجحة فإن هذا يحتاج منه إلى الجلوس إلى المختصين الشرعيين والاقتصاديين ولا يكفي فتوى واستشارة.

والله أعلم.   

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات