السؤال
ما الحكم في فرد يجلس في الجامعة مع بنات في حدود الصداقة -والله أعلم بالنيات-مع العلم أن الجامعة مختلطة، وهذا الفرد يجلس غالبا مع مجموعة عددها 3شباب و6فتيات ويفتحون مواضيع دينية واجتماعية متعلقة بالدين وهؤلاء الفتيات يحثون الشباب على الصلاة عند سماع الأذان، ويسمعون القرآن ويسمع الشباب أيضا القرآن ولكن لا يخفى عليكم ما في ذلك من كلام لا يجوز قوله في جلسة مختلطة وتشغيل الأغاني أحيانا من بعض الأفراد ولكن قلت هذه الظاهرة والحمد لله، ولا يخفى عليكم أيضا أن الناس ينظرون إليهم على أنهم ليسوا أصدقاء فقط بل شيئا آخر أنتم تعلمونه، وهذه المجموعة تجلس معا في الجامعة ونادرا ما تذهب هذه المجموعة إلى مطعم مثلا لتناول وجبة، وفي نهاية اليوم غالبا يقف بعض الأفراد -شابان و3بنات أو أربع- في محطة المترو قبل أن يذهب كل واحد منهم لبيته، وأحيانا يمشي شاب مع فتاة ليوصلها إلى محطة الأتوبيس أيضا في حدود الصداقة -والله أعلم بنيتهما- ولا يخفى عليكم أيضا ما يمكن أن يحدث من مشاكل مع أهل بعض الأفراد من هذه المجموعة بسبب طول الجلوس خارج المنزل-في الجامعة- مع العلم أن أسر معظم أفراد هذه المجموعة تعلم بأمر هذه المجموعة ومعظم الأفراد لديهم أرقام هواتف بعضهم للضرورة وأحيانا غير ذلك في حدود الصداقة-والله أعلم-فأرجو من الله ثم من حضراتكم أن تفيدوني بالحكم وبالدليل النقلي والعقلي حتى تعم الإفادة؟ وفقكم الله لما يحب ويرضى.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاتخاذ الرجل امرأة أجنبية عنه صديقة أو خليلة أمر محرم في الإسلام، وهو من أعظم المنكرات، والتي جاءت الشريعة بالنهي والزجر عنها، وكم أحدثت تلك الصداقات من مفاسد عظيمة، لا يعلمها إلا الله تعالى، وكم جرت أصحابها إلى انتهاك حرمات الله وتعدي حدوده، ولا عجب فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. رواه البخاري ومسلم.
وقد أمر الله سبحانه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألوا أمهات المؤمنين أن يسألوهن من وراء حجاب، وعلل سبحانه ذلك بأنه أطهر لقلوب المخاطبين والمخاطبات فقال سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. {الأحزاب:53}.
فإذا كان هذا في شأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، والمخاطبون لهن هم أصحابه رضي الله عنهم ـ وهن لهم أمهات فما بالك بغيرهن وغير الصحابة؟
فالأصل في خطاب الرجل للمرأة الأجنبية أن يكون على قدر الحاجة، وأن يكون من وراء حجاب، وألا يشتمل على خضوع بالقول ولا على خلوة بها في مكان منفرد.
هذه هي الضوابط التي وضعها خالق الذكر والأنثى وهو أعلم بما يصلحهما. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. {الملك: 14}.
وأي علاقة بينهما لم تتوفر فيها هذه الضوابط فهي غير جائزة مهما كانت النيات والمقاصد، وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 21582. نصوص الفقهاء في المنع من التحدث مع الأجنبية الشابة.
ومعرفة أهل هؤلاء الشباب والفتيات بهذه العلاقات لا يغير من الأمر شيئا ولا يصير الحرام حلالا بل فيه معصية أخرى، ومنكر يضاف إلى جملة المنكرات ألا وهو الدياثة، فإن من يرضى لابنته أن تصادق شابا أجنبيا عنها وترافقه هو إنسان ديوث، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمترجلة، والديوث. رواه أحمد والنسائي.
وانظر حكم الدراسة في الجامعات المختلطة في الفتوى رقم: 5310.
والله أعلم.