من صلى الفجر في جماعة وقعد لطلوع الشمس وصلى هل يستوى مع من اعتمر

0 202

السؤال

جاء في حديث رسول الله صلى الله علية وسلم: من صلى الفجر في جماعة وقعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له بها أجر حجة تامة تامة تامة. سؤالي هل يستوي هذا في الأجر بمن شد الرحال وأحرم للعمرة وأداها كاملة ، نرجو التوضيح في هذه المسألة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يستوي من عمل بهذا الحديث مع من شد الرحال وأدى النسك.

فإن الحاج يفوق في الأجر بسبب ما ينفق من النفقات، وما يقف من المواقف الفاضلة، وما يلحقه من الأتعاب والمجاهدة التي صار بها الحج من أنواع الجهاد، وإضافة إلى شرب زمزم والدعاء بأماكن الاستجابة والصلاة المضاعفة الثواب بالحرم.

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما اعتمرت من التنعيم: إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك. رواه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع. وله شاهد في صحيح مسلم.

وفي حديث المسند: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف. وهذا الحديث ضعفه الألباني.

وفي الحديث: ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله تعالى له بها حسنة أو محا عنه سيئة أو رفعه بها درجة. رواه البيهقي وحسنه الألباني.

وفي الحديث: ماء زمزم لما شرب له. رواه أبو دواد وحسنه الألباني.

وراجع في معنى الحديث وتخريجه الفتاوى التالية أرقامها: 54394، 110497، 130461.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة