الوساوس في الطلاق لا اعتبار لها

0 144

السؤال

عندي سؤال في فقه الطلاق وهو: كنت ذاهبا أنا والمدير المالي للشركة لإغلاق أحد المطاعم التابع للشركة وعند ما وصلنا وجدنا أن المالك قد وضع لوحة المعارض للإيجار، مع العلم أن الإيجار الخاص بالشركة باقي عليه شهر وبينما كنا نتكلم أنا وهو فقلت له " المشرف ابن طلقة " وهو تعبير كناية عن سرعته، ولكن خطرت ببالي زوجتي وكلمة طلقة معها فبدأت أوسوس بالموضوع، ثم قلت له بعد ذلك كلمة طلقة أو راجل طلقة لا أتذكر وقد خطرت أيضا ببالي زوجتي. فهل وقع مني طلاق علما بأنني لا أريد الطلاق ولكنها وساوس تحتاج لرأي ذي علم لدحضدها، وبعدها من خوفي كررت له كلمة راجل طلقة. أفيدونا أفادكم الله برأي مباشر ليطمئن قلبي ؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح به أو بكناية مع نية إيقاعه، والكناية هي كل لفظ يدل على الفرقة.

 قال ابن قدامة في المغني: فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى.

وما صدر منك من الكلام ليس صريحا في الطلاق ولا هو كناية به، وبالتالي لا يقع به طلاق ولو خطرت زوجتك ببالك أو كررت تلك العبارة.

أما الوساوس التي تحس بها فننصحك بالإعراض عنها جملة وعدم الالتفات إليها لأن ذلك هو أنفع علاج لها فالاسترسال فيها سبب لرسوخها وتمكنها، وأكثر من دعاء الله تعالى والتضرع إليه والاستعاذة به تعالى من كيد الشيطان الرجيم، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 3086.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات