حكم شراء طابعة لمن يطبع عليها ملصقات أفلام

0 147

السؤال

أخ لي في الإسلام بعض أو نصف مصدر رزقه تسجيل الأفلام المحلية والأجنبية في أقراص مدمجة وبيعها للعامة، طلب مني هذا الأخ أن أشتري له آلة طباعة ليتمكن من طباعة صور وملصقات الأفلام، وأخاف أن يكون هذا من باب الإعانة على المنكر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك أن تقوم بشراء آلة الطباعة لصاحبك وأنت تعلم أنه يستعملها في عمله المحرم هذا لدخول ذلك في الإعانة على المنكر، وقد حرم الله تعالى الإعانة عليه بقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة:2}، وعليك أن تبادر إلى نصيحة أخيك بأن تبين له أن عمله في تسجيل الأفلام المذكورة عمل محرم شرعا لما فيه من إشاعة المنكرات المختلفة التي تتضمنها هذه الأفلام كما لا يخفى على الجميع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1791.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى