حكم أخذ مبلغ معلوم من شخص نظير التوسط لتوظيفه بشركة

0 206

السؤال

يا فضيلة الشيخ طلبت مني إحدى الشركات خبيرا يعاونها على تنظيم العمل، ونظرا لعلاقاتي في السوق أحضرت لهم خبيرا قدم لهم عرضا ماليا لقاء القيام بالعمل، وبعد موافقتهم على العرض طلبت منه مبلغا معينا عمولة إيصاله بالشركة وقام بإعطائي هذا المبلغ، وتفاهمنا بعد ذلك في حالة إحضار أي عمل له آخذ نسبة من المبلغ المقدم. ما حكم ذلك شرعا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك في أخذ مبلغ معلوم من الخبير المذكور نظير سعيك وتوسطك في عمله لدى الشركة، وبالنسبة للاتفاق اللاحق إن كان المقصود أنه كلما أحضرت له عملا تأخذ من قيمته نسبة معلومة فلا بأس أيضا لدخوله في السمسرة وهي جائزة بشروط.

 وراجع للمزيد فيها الفتويين: 50615،  119992.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة