رفض الإنجاب خوفا من إنجابهم مرضى

0 183

السؤال

أنا امرأة متزوجة منذ 13 عاما، أنجبت 4 أطفال، وتوفي منهم ثلاثة، والسبب بالنسبة للأطباء هو زواج الأقارب، وعندي الآن طفلة عمرها 8 سنوات وتتمتع بصحة جيدة، ولكن هناك احتمال إنجاب أطفال مرضى بنسبة 25% وأحد هؤلاء الأطفال كانت بنتا، وعاشت 8 سنوات، ولكنها كانت مريضة، وتوفاها الله قبل عامين، وقد أحببناها كثيرا وتعلقنا بها لدرجة صعوبة نسيان هذه التجربة معها؛ لذلك فإن زوجي يرفض فكرة الإنجاب تماما خوفا من تكرار التجربة. فهل هذا جائز، وما الحل برأيكم؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأحسن الله عزاءكم في من توفي من أبنائكم، وثقل الله بذلك موازين حسناتكم، ورفع به درجاتكم، فعلى رغم عظم المصيبة بفقد الأبناء إلا أن الله تعالى بمنه وكرمه جعل ذلك سبيلا -لمن صبر واحتسب- للرفعة والفوز بالجنة والنجاة من النار، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وأحمد، وحسنه الألباني. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم. رواه البخاري. ويمكن مراجعة ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 59259، 49928، 14321.

ولا شك أن تدبر هذه المعاني مما يزيل أو يخفف تخوف الزوج من الإنجاب، فإذا انضاف إلى ذلك ترغيب الشرع في النسل وإكثار الذرية كان ذلك أدعى لتكرار محاولة الإنجاب.. ثم لا يخفى أن هناك من الأسباب الشرعية ما يمكن به مواجهة ما نتخوفه، كالتوكل على الله وحسن الظن به، والإلحاح في الدعاء وكثرة الذكر والاستغفار، والتطوع بالصدقات وسائر أعمال البر، والسعي في قضاء حوائج المسلمين وإعانتهم على أمور دينهم ودنياهم، ولمزيد الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 68592، 1828، 27434، 31369، 4039.

فإن ضعف الزوج عن ذلك، وكان الظن الغالب به أنه يجزع إن تكرر معه ما سبق حصوله، وخشي عليه التسخط على أقدار الله، فلا حرج عليكم في استخدام ما يمنع الحمل منعا مؤقتا، كالعزل والدواء، فإن المذاهب الأربعة على عدم حرمة ذلك، ثم منهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالجواز، ويراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31968، 73413، 62379، 58584..

وبالنسبة لزواج الأقارب، وما يثار حوله من كلام، فنرجو الإطلاع على الفتوى رقم: 8019.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة