السؤال
إذا تحرجت من إخبار شخص بأنه قد أصابته نجاسة بسببي، هل علي إثم بطلان صلاته أم تبطل صلاتي؟
إذا تحرجت من إخبار شخص بأنه قد أصابته نجاسة بسببي، هل علي إثم بطلان صلاته أم تبطل صلاتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تبطل صلاتك بعدم إخباره، ولا تبطل صلاته هو أيضا إن صلى جاهلا بوجود النجاسة، ولكنك يتعين عليك إخباره حتى يتطهر من النجاسة، وتأثم لعدم إخباره لاسيما إذا كنت متسببا في إصابته بالنجاسة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.. رواه مسلم، قال النووي رحمه الله تعالى في بيان معنى النصيحة لعامة المسلمين:... إرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، وكف الأذى عنهم فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم، ويعينهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم، وسد خلاتهم، ودفع المضار عنهم.. إلخ. اهـ
جاء في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى من كتب الحنابلة:... ويلزم عالم نجس من ثوب أو غيره لا يعفى عنه إعلام مريد استعماله لأنه من باب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر فيجب بشروطه، وعلم منه أن ما يعفى عنه كيسير دم بدن أو ثوب أو مصلى لا يجب الإعلام به ؛ لأن عبادته لا تفسد باستعماله في غير طهارة، وصرح به في الإقناع واختاره ابن القيم ويتجه احتمال أن العبرة بعقيدة عالم بالنجاسة، فإن اعتقد نجاسة شيء عنده وجب عليه الإخبار، وإلا فلا اختاره الشيخ تقي الدين... اهـ. وانظر الفتوى رقم: 63397.
والله أعلم.