وسائل تقويم اعوجاج المرأة

0 245

السؤال

كيف يتصرف الزوج مع زوجته التي إذا غضبت بسبب سوء تفاهم بينها وبين أم زوجها تقول له كلام فيه إهانة مثل أنت لست رجلا، ولست قادرا على مسؤولياتك، أنت تخاف من أمك، وترفع صوتها عليه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننصح لهذا الزوج أن يصبر على زوجته، وأن يراعي طبيعتها، فإن العوج من طبيعة المرأة، ولا بد للزوج أن يسايرها على شيء من ذلك، فلو رام تقويمها حتى تستقيم تمام الاستقامة فإن هذا سيشتت شمل الأسرة وسيؤدي به إلى طلاقها، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج

فاستوصوا بالنساء. رواه البخاري.

 وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها.

وعليه أن ينصح لها ويذكرها بحقوقه عليها، وأنه لا يجوز لها أن تستطيل عليه وتؤذيه بمثل هذا الكلام، ويمكنه أن يمدها ببعض الكتب والشرائط التي تتحدث عن حقوق الزوج على زوجته وما أكثرها في زماننا هذا، فإن أصرت على ذلك فله حينئذ أن يؤدبها على ذلك، وذلك بهجرها في المضجع، فإن لم تستجب فله أن يضربها ضربا غير مبرح ولا شديد إن غلب على ظنه أن ذلك يزجرها، فإن لم تجد هذه الوسائل معها فينبغي أن يستعين بمن له تأثير عليها من أقاربها لإصلاح حالها، فإن أصرت على عدوانها فله حينئذ أن يطلقها.

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: مبينا أضرب الطلاق وما يعتريه من الأحكام الشرعية: والثالث مباح وهو  عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها، والرابع مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها أو تكون لها امرأة غير عفيفة. انتهى

وإن كنا عموما لا ننصح بالتعجل في طلب الطلاق لأن الطلاق هو آخر العلاج، بقي أن ننبه هذا الرجل على أنه ينبغي أن يحذر أن يجره تحريض زوجته على أن يعق أمه أو يسيء إليها، وعليه أن يعلم أن الله جل وعلا

قال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم {التغابن:14}

وقد أوصى بالوالدين ولو كانا كافرين يدعوان إلى الكفر بالله. وراجع الفتوى رقم: 103546.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى