حكم الامتناع عن معاونة المرأة الأجنبية خشية الفتنة

0 177

السؤال

ذات مرة وأنا واقف في الشارع كانت امرأة راكبة وسيلة مواصلات عامة فمدت لي يدها لكي تنزل فهي لا تستطيع النزول، فتمنعت عن ذلك وبكل أدب وذلك خوفا من الله حيث إني أثار عند ما ألمس النساء وقد يدفعني ذلك لفعل الاستمناء بعد أن تثار شهوتي، ولكن المرأة لا تعلم ذلك وأستحي أن أقول هذا الكلام لها ولكنها قالت لي أنت لا تريد أن تعمل خيرا ربنا لا يسامحك. فتأثرت جدا بكلامها، فهل أنا مخطئ ومذنب وممتنع عن فعل المعروف؟ وماذا أفعل إذا وقعت مرة أخري فى موقف مثل هذا أو يشبهه سواء مع امرأة عجوز أو امرأة شابة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد امتنعت من معاونة هذه المرأة على النزول لكون ذلك سيثير شهوتك فقد أصبت في ذلك، وإذا تعرضت مرة أخرى لمثل ذلك وخشيت على نفسك من الفتنة فالواجب عليك أن تمتنع عما يثير شهوتك ويوقعك في الفتن، إلا إذا كان على المرأة ضرر عظيم كمن أوشكت على الوقوع من مكان عال أو نحو ذلك، لأن الضرر الواقع على المرأة حينئذ أعظم من ضرر فتنتك بها، ومعلوم أنه عند تعارض ضررين يقدم أخفهما.

وأما إذا سألتك امرأة معاونتها وكنت لا تخشى على نفسك من الفتنة فالصواب أن تعينها مع الحرص على عدم لمسها دون حائل ما استطعت، بل يكون ذلك واجبا عليك إذا كان على المرأة ضرر في ترك إعانتك لها ولم يكن هناك من يقوم بذلك غيرك، وإن احتجت إلى لمسها فلا حرج حينئذ لأنه موضع حاجة.

 قال البهوتي: ولطبيب نظر ولمس ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه... ومثله) أي الطبيب (من يلي خدمة مريض أو مريضة في وضوء واستنجاء وغيرهما وكتخليصها من غرق وحرق ونحوهما...). كشاف القناع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة