حكم دفع الفائدة الربوية لمدرسة لتعليم القرآن

0 176

السؤال

أريد التخلص من أموال جنيتها نتيجة قرض جر فائدة. فهل يجوز التبرع بها لمدرسة متخصصة في تدريس القرآن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن أقرض قرضا ربويا وحصل منه على زيادة على رأس ماله، وجب عليه أن يرد هذه الزيادة لصاحبها إذا أراد أن يتوب إلى الله تعالى، وليس له عندئذ إلا رأس ماله، كما قال تعالى: وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. {البقرة: 279}. فإن تعذر عليه ردها إلى صاحبها أو إلى ورثته، وجب عليه أن يتخلص منها ببذلها للفقراء والمساكين أو في مصالح المسلمين العامة.

وبهذا يعلم السائل أنه لا حرج عليه أن يتبرع بهذه الفائدة الربوية لبناء المدرسة المذكورة، إلا إن كان صاحب هذه الزيادة شخصا معينا، وأمكن ردها إليه أو إلى ورثته، فيجب عليه ذلك؛ لأنها في الحقيقة ملكه هو؛ فإن الملك لا ينتقل شرعا بطريق الربا المحرم، بل يبقى المال مستحقا في الذمة لصاحبه. وراجع الفتوى رقم: 95007.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة