السؤال
هل قول للزوجة يابنت، وليس بنتي بنية ظهار يصير الظهار، وهل توجهك لكلمة من ألفاظ الكناية بنية الطلاق دون أن تؤشر يقع؟ وهل الأعداد لها علاقة بألفاظ الكناية مثل (1) وليس الواحدة؟
هل قول للزوجة يابنت، وليس بنتي بنية ظهار يصير الظهار، وهل توجهك لكلمة من ألفاظ الكناية بنية الطلاق دون أن تؤشر يقع؟ وهل الأعداد لها علاقة بألفاظ الكناية مثل (1) وليس الواحدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول الرجل لزوجته (يا بنت) إذا كان يريد بذلك التلطف معها وتدليلها فهذا لا يدخل في الظهار، أما إن أراد بذلك تحريمها فهذا اللفظ كناية في الظهار وهو على حسب نية الزوج.
جاء في الموسوعة الفقهية: والكناية عند جمهور الفقهاء ما يحتمل الظهار وغيره ولم يغلب استعماله في الظهار عرفا، ومثاله أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كأمي أو مثل أمي فإن قصد أنها مثلها في الكرامة فلا يكون ظهارا ولا شيء عليه، وإن نوى به طلاقا كان طلاقا، وإن نوى به الظهار كان ظهارا. اهـ.
وأما بقية السؤال فلم يتضح لنا مراده فالرجاء التوضيح.
والله أعلم.