حكم استعارة الثوب من امرأة تستهزئ بالدين

0 239

السؤال

جزاكم الله كل خيرا، قررت أن أرتدي الحجاب الشرعي والحمد لله، ولدي جارة ترتدي الحجاب الشرعي لكنها للأسف تستهزيء وتمزح بدين الله، وقد نبهتها مرارا إلى خطورة هذا وأنه كفر، ولكن يا شيخ أنا استعرت منها حجابها ورأته أمي وأعجبت به وبنوعية قماشه وقررت أن تخيط لي مثله. سؤالي يا شيخ: هل يجوز لي لبس الحجاب بعد خياطته، أنا خائفة وأقول بما أن الاستهزاء بالدين ردة فلا يجوز أن أستعير من جارتي ملابسها، وهل علي هجر هذه الجارة؟ أرجو الرد قريبا حتى أتخذ الإجراءات اللازمة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الاستهزاء بالدين ولو على سبيل المزاح كفر أكبر مخرج من الملة، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 26193، إلا أن من وقع منه ذلك لا يحكم بكفره حتى تتوفر شروط الكفر وتنتفي موانعه، ولذا فنحن نحذرك من الإقدام على تكفير شخص معين، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 721.

أما الاستعارة فهي جائزة من الكافر والمسلم، فقد استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرعا من صفوان بن أمية كما في سنن أبي داود ومسند أحمد وصححه الألباني، قال أبو داود: وكان أعاره قبل أن يسلم ثم أسلم.

وأما عن هجر هذه الجارة فينظر إن كانت المصلحة الشرعية في هجرها فتهجر، وإن كان الهجر لا منفعة منه والمصلحة في وصلها فتوصل وتستمرين في نصيحتها عسى الله أن يهديها على يديك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة