السؤال
عندي مشكلة صعبة ومعقدة كثيرا ولا أعرف ما ذا أفعل فيها؟
أنا وقعت بغلط كبير مع شاب وأهلي عرفوا وعملوا لي ترقيع غشاء بكارة غصبا عني رغم أن الشاب تقدم للزواج لكن لم يقبلوه، ويريدون أن يزوجوني من شاب. لا أعرف ماذا أعمل لأني عرفت أن هذه العمليات تنكشف بسهولة وأخاف أن أكذب على الشاب وهو ما ليس له ذنب, أنا بين نارين, دئيما أدعو أن يهدي أمي الله وتوافق، أنا فتحت الموضوع مع أبي وهو قال موافق، وأنه سوف يساعدني لكن أمي غير موافقة أبدا.
سؤالي هو:عمليات الترقيع حرام؟؟ الشاب الذي غلطت معه بعد يريد أن يصلح الذي صار. ماذا أعمل معه؟؟ إذا شاب تقدم لي أوافق وأكذب عليه؟؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فابتداء نذكرك بأن أهم ما يجب عليك أن تشتغلي به الآن هو التوبة إلى الله جل وعلا من مواقعة هذه الفاحشة القبيحة، فإن الزنا من كبائر الذنوب التي توجب سخط علام الغيوب قال تعالى: ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا. {الإسراء:32}.
وعليك أيضا أن تكثري من الأعمال الصالحة المكفرة فقد قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. {هود:114}.
وفي صحيح الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. حسنه الألباني.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب. وراجعي الحديث عن التوبة من الزنا في الفتوى رقم: 59890.
وإما إجراء عملية ترقيع البكارة، فغير جائز لما يترتب عليه من محاذرير شرعية، منها أن تلك العملية لا تتم إلا بالاطلاع على
العورة المغلظة جدا، وذلك محرم لا يجوز إلا لضرورة ملجئة، ولا ضرورة حاصلة هنا، وراجعي المزيد من المحاذير الشرعية المترتبة على هذا العملية في الفتوى رقم: 5047.
لكن ما دام أهلك قد أرغموك على إجراء هذه العملة فعليهم حينئذ أن يتوبوا إلى الله جلا وعلا واتركوا الحال على ما صار إليه، فإن تزوجت من غير هذا الشاب واكتشف الأمر فعليك أن تكتمي عنه ما حدث وأن تستعملي معه التورية والمعاريض فتخبريه بأن البكارة قد تزول بأسباب عديدة منها الحيضة الشديدة والركوب على شيء حاد ونحو ذلك.
وأما زواجك من هذا الشاب الذي وقع معك في الفاحشة فلا بأس به إذا تاب من الزنا إلى الله توبة صادقة.
ولكنا ننصحك بأن تتركي الزواج منه حتى وإن تاب وحسنت توبته ما دام أحد والديك غير موافق على الزواج به، فإن طاعة الوالدين مقدمة على الزواج من شخص معين.
وراجعي حكم زواج من رقعت بكارتها بشخص دون إخباره بذلك في الفتوى رقم: 47154.
والله أعلم.