ضوابط جواز استفتاء المقلد لعلماء من غير بلده

0 231

السؤال

هل يستحب للمسلم أن يأخذ بفتوى علماء بلاده, حتى لو كان يرتاح أكثر لعلماء دولة أخرى لأن واقع الحياة مختلف بين دولة وأخرى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على المسلم إذا نزلت به نازلة أن يستفتي من عرف بالعلم من أي مذهب وأي بلد كان، ولا حرج عليه في استفتاء من يطمئن لعلمه وديانته وإن كان من غير بلده، إلا أن علماء البلد أدرى بعرف من ببلدهم فلا ينبغي إهمال سؤالهم.

 وبهذا يعلم أنه يجوز استفتاء المقلد لعلماء من غير بلده ما لم يكن الداعي له مجرد اتباع الرخص والقول الأسهل دائما. ويدل للجواز إجماع أهل العلم في عهد الصحابة على جواز استفتاء أي واحد من علماء الصحابة والسلف.

قال القرافي في الذخيرة: انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء من غير حجر، وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن من استفتى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أو قلدهما فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما ويعمل بقولهما من غير نكير، فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل .

ويدل على المنع من اتباع الرخص ما نقله ابن عبد البر وابن حزم وشيخ الإسلام من الإجماع على منع اتباع الرخص للتشهي. وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية:  5812، 71362 ، 54510، 17519 ، 32653.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة