أوهمها بالزواج ووهبها مالا ثم اقترف معها معصية

0 202

السؤال

تعرفت على رجل بالنت بهدف الزواج يكبرني ب25 عاما، أوهمني أنه أمير عربي وأنه مليونير كبير وأرسل لي تحويلات بغرض أن أشتري لنفسي هدايا لأن بيني وبينه بلادا ولا يستطيع أن يهاديني، وأخبرني أن صفة الأمراء الجود بالمال، وأقسم لي مرارا بالله أنه لن يطالبني به لأنه هدية بطيب خاطر ومسامح فيها المبلغ كان 25 ألف جنيه مصري، وزارني وحدثت خلوة بيننا وارتكبت معصية، استغفرت ربي عليها وفوجئت به بعدها يهددني إما أن أتم زواجي منه أو يطالبني بالمال ويسجنني، رفضت زواجي منه لعلمي من أخته أنه نصاب محترف، ففضحني وسط أهلي وشهر بي وقدمني متهمه أنا ووالدي في قضيه نصب
بورق الحوالات، برأتني المحكمة أنا ووالدي لعدم وجود شبهه جنائية بالموضوع، وأنا طالبت بقضية رد شرف وحكم عليه بأسبوع سجن لأنه حاول خطفي.
سؤالي هو: أنا أعطيت المال لأبي ليشغله في المقاولات دون فائدة لكي يسد دينه به على أن يرده لي دون زيادة.
هل هذا المال حلال أم حرام؟ هل أنتفع به وإذا شغلته كيف يكون ذلك؟
أرجوكم انجدوني فأنا لا أعلم حلال أم حرام؟
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا المال الذي بذله لك هذا الرجل إما أن يكون قد بذل لينال منك شيئا محرما -كما حدث بينكما- وحينئذ فلا يحل لك الانتفاع بهذا المال إذا علمت ذلك منه، ولا يحل لك أيضا إرجاعه إليه بل الواجب حينئذ أن تتصدقي به كما جاء في فتاوى ابن تيمية:.. بل يؤخذ هذا المال فيصرف في مصالح المسلمين كما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن وأمثال ذلك مما هو عوض عن عين أو منفعة محرمة إذا كان المعاوض قد استوفى العوض. انتهى.

وإما أن يكون قد بذلك هذا المال بهدف إتمام الزواج فحيث لم يتم الزواج وجب إرجاع هذا المال، لأن هذا المال يأخذ حكم هبة الثواب، ومعلوم أن من وهب للثواب فإنه أحق بهبته ما لم يثب منها.

 جاء في الإنصاف: حكى الأثرم عن الإمام أحمد رحمه الله في المولى يتزوج العربية يفرق بينهما فإن كان دفع إليها بعض المهر ولم يدخل بها يردوه، وإن كان أهدى هدية يردونها عليه.

قال القاضي في الجامع: لأن في هذه الحال يدل على أنه وهب بشرط بقاء العقد فإذا زال ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب. انتهى.

وفي النهاية نوصيك بالتوبة إلى الله جل وعلا من هذه العلاقات الآثمة، وسد الباب أمامها مستقبلا بالابتعاد عن محادثة الرجال الأجانب سواء مباشرة أو على النت والهاتف فكل ذلك ذريعة إلى الفساد والشر، وراجعي نصوص الفقهاء في حكم الحديث بين الرجل والمرأة الأجنبية في الفتوى رقم: 21582.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة