حكم الأذان ثلاث مرات للجمعة وذكر حديث (إذا قلت لصاحبك..)

0 426

السؤال

نحن في بلدنا نؤذن للجمعة ثلاث أذانات، ويقوم أحد المصلين ويقرأ حديث إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت بصفة مستمرة كل أسبوع، والمعلوم إنها بدعة لا يجوز القيام بها، فاذا ما قمت لأبين لهم قالوا البدعة هي أن تدخل شيئا في أصل العبادة، يعني أن تزيد مثلا ركعة خامسة في الرباعية أو ما شابه ذلك، أما الحديث الذي نقرؤه فلا يدخل في العبادة للحكم عليه بالبدعية أو حتى الأذانات، أنا والله لا أعرف من أين أتوا بهذا التعريف للبدعة، وأعلم يقينا أن هذا كلام باطل فكيف نرد عليهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا تعريف البدعة في الشريعة، وأنها إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فصلناه في الفتوى رقم: 17613، والفتوى رقم: 121142.

وقال الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام في بيان بعض أنواع البدع: ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة... انتهى. وهذا يصدق على التذكير قبل الجمعة بحديث (إذا قلت لصاحبك...) فإن الالتزام بهذا التذكير قبل كل جمعة لم ينقل أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام وهم أحرص منا على الخير، فالتزام فعله مع عدم وروده يدخله في حيز البدع، ويصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم. وفي لفظ متفق عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فذلك التذكير ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام فهو مردود، وانظر الفتوى رقم: 66585، والفتوى رقم: 15296 وكلاهما عن حكم الأذان ثلاث مرات للجمعة.

وننصح السائل بالتلطف والحكمة في بيان السنة والتحذير من البدع، وأن يبدأ بالأهم فالأهم، وليحذر أن يكون بيانه لمثل هذه البدع الإضافية سببا في تفريق المسلمين أو تنفيرهم من السنة، فعليه بالتواصل مع أهل العلم الثقات في بلده والصدور عن رأيهم ومشورتهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى