0 270

السؤال

شخص ما مارس الزنا مع أم وعندها بنت وبعد ذلك مارس الزنا مع البنت. ما حكم الإسلام في ذلك وهل يعتبر ناكحا للفرجين علما أنه لا يرغب في الزواج من البنت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزنا جريمة منكرة وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك والقتل، قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما*يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا*إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما {الفرقان: 40،69،68}.

وقال تعالى: ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا. {الإسراء:32}.

وقد سبق بيان حد الزاني في الفتوى رقم: 1602.

من هنا يتبين قبح ما أقدم عليه هذا الشخص من تكرار هذه الفاحشة العظيمة مع المرأة، وابنتها، والواجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا من فعله. فإن أراد الزواج من الأم أو البنت فهذا موضع خلاف بين أهل العلم بيناه في الفتوى رقم: 45137. وذكرنا فيها أن الراجح جواز الزواج بها لأن الحرام لا يحرم الحلال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة