السؤال
ينوي طلاق زوجته. ماذا يقول لمن يسأله عنها بعد ذلك هل يقول طلقها فتحسب مرتين فثلاث فتحرم عليه؟ أم يقول سيبتها؟ أو ماذا يقول حتى لا تلحقها غير الطلقة الأولى؟
ينوي طلاق زوجته. ماذا يقول لمن يسأله عنها بعد ذلك هل يقول طلقها فتحسب مرتين فثلاث فتحرم عليه؟ أم يقول سيبتها؟ أو ماذا يقول حتى لا تلحقها غير الطلقة الأولى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فننبه أولا علي أن الإقدام على الطلاق مكروه إن كان لغير عذر شرعي. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 12963
كما أن الواجب أن يكون الطلاق موافقا للسنة بحيث يطلق طلقة واحدة في طهر لم يحصل فيه جماع، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها.
قال ابن قدامة في المغني: معنى طلاق السنة الطلاق الذي وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في الآية والخبرين المذكورين وهو الطلاق في طهر لم يصبها فيه، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، ولا خلاف في أنه إذا طلقها في طهر لم يصبها فيه ثم تركها حتى تنقضي عدتها أنه مصيب للسنة مطلق للعدة التي أمر الله بها. انتهى.
وبخصوص هذا السؤال فإن الزوج إذا أخبر بطلاق زوجته فإنه لا يتعدد عليه الطلاق بذلك. ففي المدونة في الفقه المالكي: ومن طلق زوجته فقال له رجل ما صنعت فقال هي طالق فإن نوى إخباره فله نيته. اهـ
وعليه فلو أجابه الزوج المذكور بقوله طلقتها أو سيبتها أو غير ذلك فلا يلزمه طلاق إن قصد الإخبار عند الطلاق المتقدم ولم يقصد إنشاء طلاق جديد. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 48463، والفتوى رقم: 3165.
والله أعلم.