مات عن أم وزوجة وثلاثة أشقاء وشقيقة

0 111

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال :
(أخ شقيق) العدد 3
۞-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم، فإن للأم السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة كما قال تعالى: ... فإن كان له إخوة فلأمه السدس ... {النساء : 11} وللزوجة الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث، قال الله تعالى: ... ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ... {النساء : 12}، والباقي للإخوة والأخت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: ... وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ... {النساء: 176}، فتقسم التركة على اثني عشر سهما:

للأم سدسها: سهمان.

وللزوجة ربعها: ثلاثة أسهم.

ولكل أخ سهمان، وللأخت سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة