السؤال
إخواني وأعزائي المشائخ: أنا موسوس ودائما أقرأ وأسمع أنهم يقولون لا تلتفت لهذه الوساوس، فالشيطان حريص يحاول تخويف وبث الحزن في قلب الموسوس، والموسوس مهما كان يعظم الأمور أو الشيطان يعظم له الأمور ويجعله يحاسب نفسه عن كل خطا في الصلاة أو الوضوء، ويقول له إن لم تفعل هذا الفعل فعذاب الله أمامك، وإني إذا قرأت أي فتوى في موقعكم أو مواقع أخرى سواء متعلقة بالوضوء أو الصلاة ،،،الخ تزيد عندي تلك الوسوسة، وخصوصا إذا كانت تلك الفتوى تأمر بإعادة الوضوء أو الصلاة أو أي أمر واجب أخللت به.
فهل من فتوى تريح الموسوس بأنه ليس على الموسوس حرج إذا قصر- ترك ركنا أو واجبا- في الصلاة أو الوضوء لعلاج وسوسته. بمعني هل يدخل مرض الوسواس في قوله تعالى (ولا على المريض حرج) وقد سبق أن قال لي أحد المشايخ لا تلتفت للوسوسة أبدا لمدة تقريبا 21 يوما إن ذهبت وإلا فزد ذلك إن لم يتحسن الوضع يقول حتى لو رأيت البول يجري على سروالك فيقول لي مالك إلا هذه الطريقة. أنجدوني.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في فتاوى كثيرة جدا ما يلزم الموسوس فعله حتى يعافيه الله من هذا الداء، وذلك أن الوسوسة لا علاج لها إلا بالإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، فمهما قال الشيطان للموسوس إنك لم تفعل كذا أو كذا من واجبات الصلاة أو واجبات الوضوء أو غيرها فإنه يعرض عن تلبيسه ذاك ويمضي في عبادته غير ملتفت لشيء من ذلك ما لم يحصل له اليقين الجازم بأنه ترك هذا الواجب أو ذلك الركن، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الوسواس يزول بالاستعاذة وانتهاء العبد وأن يقول إذا قال لم تغسل وجهك: بلى قد غسلت وجهي. وإذا خطر له أنه لم ينو ولم يكبر يقول بقلبه: بلى قد نويت وكبرت. فيثبت على الحق ويدفع ما يعارضه من الوسواس، فيرى الشيطان قوته وثباته على الحق فيندفع عنه، وإلا فمتى رآه قابلا للشكوك والشبهات مستجيبا إلى الوساوس والخطرات أورد عليه من ذلك ما يعجز عن دفعه وصار قلبه موردا لما توحيه شياطين الإنس والجن من زخرف القول، وانتقل من ذلك إلى غيره إلى أن يسوقه الشيطان إلى الهلكة. انتهى.
وقول الله تعالى: ولا على المريض حرج. قد يشمل بعمومه الموسوس فإنه مريض بلا شك، وهو مأمور بألا يسترسل مع وساوسه، فإذا فعل ما أمر به فقد فعل ما وجب عليه، قال السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية من سورة النور: يخبر تعالى عن منته على عباده، وأنه لم يجعل عليهم في الدين من حرج، بل يسره غاية التيسير، فقال: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج أي: ليس على هؤلاء جناح، في ترك الأمور الواجبة، التي تتوقف على واحد منها، وذلك كالجهاد ونحوه، مما يتوقف على بصر الأعمى، أو سلامة الأعرج، أو صحة للمريض، ولهذا المعنى العام الذي ذكرناه، أطلق الكلام في ذلك، ولم يقيد، كما قيد قوله: ولا على أنفسكم. انتهى كلامه رحمه الله.
وأما ما قاله هذا القائل من ضبط مدة الإعراض عن الوسوسة بواحد وعشرين يوما فلا أصل له، بل الموسوس يعرض عن الوساوس حتى يعافيه الله عز وجل، فمهما حدث له شك أو وهم في أمر من أمور عبادته لم يلتفت إليه على ما مر، وأما ما لم يكن من قبيل الوسوسة بل وصل إلى حد اليقين الجازم فإن الموسوس فيه كغيره، فإذا تيقن وجود النجاسة على ثيابه لزمه تطهيرها، وإذا تيقن ترك ركن أو واجب معين لزمه تداركه، وليس كما قال هذا القائل من أنه لا يلتفت إلى شيء ولو رأى البول يجري على سراويله، فإن ذلك يفضي إلى رفع التكليف عن الموسوس بالكلية، ولكن ضابط ذلك هو ما بيناه، من أنه لا يلتفت إلى الشكوك والأوهام مهما كثرت وقويت، بل يمضي في عبادته معرضا عن كيد الشيطان مجاهدا لنفسه في رد كيده ومكره، وربما كان مقصود هذا القائل أن الموسوس إذا رأى البلل على ثيابه أو فخذه أو سائلا من ذكره ولا يعلم هل هو بول أم
ماء فلا يلتفت إليه وهذا صحيح، وراجع الفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.