السبيل إلى قطع العلاقة المحرمة بالمرأة الأجنبية

0 261

السؤال

أنا على علاقة بفتاة منذ 4 سنوات، وأريد الزواج بها، لكن وقعنا في أخطاء عديدة، كالاختلاء بها، والآن لا نستطيع الابتعاد عن بعض بالرغم من أنها علاقة غير شرعية. فما هو حكم هذه ال 4 سنوات. وكيف نستطيع توقيف هذه العلاقة إلى أن يتيسر الحال وأتقدم لخطبتها إن شاء الله. بماذا تنصحني فضيلة الشيخ نتزوج أم لا. مع أسفي و ندمي للوقوع في هذه الخطيئة. ما هو الحل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك أيها السائل أن تتوب إلى الله جل وعلا مما كان بينك وبين هذه الفتاة من انتهاك لحرمات الله وتعد لحدوده. وأن تقطع كل علاقة لك بها وبغيرها من النساء الأجنبيات. وقد سبق أن بينا خطورة العشق وأقسامه وكيفية علاجه في الفتاوى التالية: 9360، 117632، 126865.

أما قطع هذه العلاقة فيكون بصدق العزيمة وتقوية الإيمان واستشعار عظمة الله وجلاله، فإن ذلك رادع عن مقارفة الفواحش والمنكرات. ثم عليك بالإكثار من ذكر الله والصلاة؛ فإن الصلاة وكثرة الذكر لهما أثر عظيم في نهي صاحبهما عن الفحشاء والمنكر قال الله سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر {العنكبوت 45} جاء في تفسير البغوي وقال عطاء في قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر {العنكبوت 45}  قال: ولذكر الله أكبر من أن تبقى معه معصية انتهى.

وجاء في الحديث: أن يحيى بن زكريا قال لبني إسرائيل: وآمركم بذكر الله كثيرا، ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، فأتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله تعالى. رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني.

ثم أكثر من مطالعة كتب الترغيب والترهيب وسير السلف وقصص التائبين وأهوال القيامة والقبور. فقد دلت السنة المطهرة على أن العلم بأحوال القبور والآخرة يقمع الشهوات والأهواء، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي والألباني.

وابحث عن صحبة صالحة تتواصى معهم بالحق وتتعاون معهم على البر والتقوى.

أما الزواج بها فلا حرج فيه بل الأفضل أن تبادر به حتى تصير حلا لك. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم ير للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجة وغيره وصححه الألباني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة