السؤال
ما حكم تغيير النية في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام؟
يعني مثلا نويت أن أصلي صلاة القيام وكبرت للصلاة. وأذن الأذان لصلاة الفجر، هل يجوز تغيير النية بعد التكبير من صلاة القيام إلى صلاة الفجر؟
ما حكم تغيير النية في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام؟
يعني مثلا نويت أن أصلي صلاة القيام وكبرت للصلاة. وأذن الأذان لصلاة الفجر، هل يجوز تغيير النية بعد التكبير من صلاة القيام إلى صلاة الفجر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتحويل النية وقلبها في الصورة المذكورة غير جائز، ولا يجزئ عن صلاة الفجر، لأن شرط النية في الصلاة التي تحتاج إلى تعيين أن تكون متصلة بتكبيرة الإحرام عند بعض العلماء أو متقدمة عليها بالزمن اليسير عند بعضهم، وأما وقوع النية تالية لتكبيرة الإحرام كما في الصورة المذكورة فغير مجزئ، وللشيخ العثيمين رحمه الله تفصيل حسن في أحوال قلب النية ومتى يصح ومتى لا يصح ننقله عنه للفائدة، قال رحمه الله: تغيير النية إما أن يكون من معين لمعين، أو من مطلق لمعين: فهذا لا يصح، وإذا كان من معين لمطلق: فلا بأس. مثال ذلك:
من معين لمعين: أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر التي يريد أن يقضيها، كبر بنية أن يصلي ركعتي الضحى، ثم ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر فحولها إلى راتبة الفجر: فهنا لا يصح، لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من أول الصلاة. كذلك أيضا رجل دخل في صلاة العصر، وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل الظهر فنواها الظهر: هذا أيضا لا يصح ؛ لأن المعين لابد أن تكون نيته من أول الأمر. وأما من مطلق لمعين: فمثل أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة نوافل ثم ذكر أنه لم يصل الفجر، أو لم يصل سنة الفجر فحول هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر: فهذا أيضا لا يصح. أما الانتقال من معين لمطلق: فمثل أن يبدأ الصلاة على أنها راتبة الفجر، وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلاها: فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط. ومثال آخر: إنسان شرع في صلاة فريضة وحده ثم حضر جماعة، فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على الركعتين ثم يصلي الفريضة مع الجماعة فهذا جائز، لأنه حول من معين إلى مطلق. هذه القاعدة: من معين لمعين: لا يصح. ومن مطلق لمعين: لا يصح. من معين لمطلق: يصح. انتهى. والله أعلم.